288

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

لعدم الوثوق ويجوز استئجار الأرض للزراعة قبل انحسار الماء عنها وان سترها عن الرؤية

والامتناع الشرعي كالحسي فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة

لحزمة قلعها وأما العليلة وكذا المستحق قلعها في القصاص فيجوز الاستئجار لقلعها

ولا

استئجار مسلمة

حائض

أو نفساء إجارة عين

لخدمة مسجد

لاقتضاء الخدمة المكث والتردد أما الكافرة فيصح استئجارها وكذا إجارة الذمة للمسلمة

وكذا

لا يصح استئجار

منكوحة

أي مزوجة

لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح

لأن أوقاتها مستغرقة بحق الزوج

ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا

أي مستهل الشهر فهو كالتأجيل بالغرة

ولا يجوز

ولا يصح

إجارة عين لمنفعة مستقبلة

كاجارة هذه الدار السنة المستقبلة

فلو أجر

المالك

النسة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح

لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر ومقابل الأصح لا يجوز كما لو أجرها لغيره

ويجوز كراء العقب

أي النوب جمع عقبة بضم العين

في الأصح وهو أن يؤجر

المالك

دابة رجلا ليركبها بعض الطريق

ويركب هو البعبض الآخر تناوبا كأن يركب أحدهما نصف الطريق ويركب الثاني النصف الآخر

أو

يؤجرها

رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين

في الصورتين

ثم يقتسمان

أي المكرى والمكترى أو الرجلان على الوجه المبين أو المعتاد الذي ليس فيه ضرر على الدابة ولا على الماشي ومقابل الأصح المنع في الصورتين في إجارة العين والذمة وقيل المنع في إجارة العين دون الذمة وقيل المنع في الصورة الأولى دون الثانية

فصل

في بيان شروط المنفعة

يشترط كون المنفعة معلومة

عينا وصفة وقدرا سواء كانت إجارة عين أو منفعة فلا يصح إيجار مدة غير مقدرة وماله منافع يجب بيان المارد منها

ثم تارة تقدر

المنفعة

بزمان كدار سنة

معينة متصلة بالعقد

وتارة

تقدر

بعمل

من غير مدة

كدابة

للركوب

إلى مكة وكخياطة ذا الثوب

المعين فالدابة والخياطة في إجارة العين

Halaman 289