287

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

عنها ولا الحوالة بها ولا عليها

وإجارة العين لا يشترط ذلك

أي تسليم الأجرة

فيها

في المجلس

ويجوز

في الأجرة

فيها

أي إجارة العين

التعجيل والتأجيل إن كانت

تلك الأجرة

في الذمة

فان كانت معينة لم يجز فيها التأجيل

وإذا أطلقت

أي الاجارة

تعجلت

الأجرة فتكون حالة

وإن كانت

الأجرة

معينة

أو مطلقة أو في الذمة

ملكت في الحال

بالعقد ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى جزء من الزمان على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك

ويشترط كون الأجرة

التي في الذمة

معلومة

جنسا وقدرا وصفة فان كانت معينة كفت مشاهدتها وإذا شرطنا العلم

فلا تصح بالعمارة

كأجرتك الدار بما تحتاج إليه من العمارة

ولا تصح إجارة دابة شهرا مثلا بما تحتاج إليه من

العلف ولا

إجارة سلاخ

ليسلخ

الشاة

بالجلد

الذي عليها

ولا

طحان على أن

يطحن

البر

ببعض الدقيق

منه

أو بالنخالة

للجهل بالأجرة في جميع ذلك

ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح

ولا أثر لكون عملها يقع في مشترك ولو كانت الاجارة ببعضه بعد الفطام لم تصح جزما

ويشترط

كون المنفعة متقومة

أي لها قمية يحسن بذل المال في مقابلها

فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب

قائلها

وإن روجت السلعة

أما ما يحصل فيه التعب من الكلمات كما في بيع الثياب فيصح الاستئجار عليه ويلحق بما ذكر الاستئجار لاقامة الصلاة بخلاف الأذان فيصح الاستئجار له

وكذا دراهم ودنانير للتزيين وكلب لصيد

ونحوه كحراسة ماشية

في الأصح

وأما الحلى فتجوز إجارته

ويشترط في المنفعة أيضا

كون المؤجر قادرا على تسليمها

فيصح للمستأجر أن يؤجر

فلا يصح استئجار آبق ومغصوب

لغير من هما في يده

ولا

أعمى للحفظ

إذا كانت إجارة عين

ولا

أرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد

ولا تسقى بماء غالب الحصول

ويجوز

استئجارها للزراعة

إن كان لها ماء دائم وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح

ومقابله لا يجوز

Halaman 288