284

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الزرع مثلا

والأصح

أنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة فان أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة

مثل

عمله

وعمل

دوابه وآلاته

ولو أفردت أرض بالمخابرة فالمغل للعامل لأن يتبع البذر وعليه للمالك أجرة مثل الأرض

وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر

شائعا

ليزرع له النصف الآخر ويعيره نصف الأرض

شائعا ويعلم من ذلك أنه يصح إعارة المشاع

أو يستأجره بنصف البذر

شائعا

ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض

فيكونان شريكين في الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر

فصل

فيما يشترط في عقد المساقاة

يشترط تخصيص الثمر بهما

أي المالك والعامل فلا يجوز شرط بعضه كغيرهما

واشتراكهما فيه

فلا يجوز شرط كله لأحدهما

والعلم بالنصيبين بالجزئية

وإن قل

كالقراض

في جميع ما سبق

والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمنر لكن قبل بدو الصلاح

أما بعده فلا يجوز

ولو ساقاه على ودي

بفتح الواو وكسر الدال وتشديد التحتية صغار النخل

ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز ولو كان

الودى

مغروسا وشرط له جزء من الثمر على العمل فان قدر له مدة يثمر فيها غالبا صح وإلا

بأن قدر مدة لا يثمر فيها غالبا

فلا

تصح

وقيل إن تعارض الاحتمالان

في الاثمار وعدمه

صح

العقد

وله مساقاة شريكه إذا

استقل بالعمل

وشرط له زيادة على حصته

فاذا كان لكل منهما النصف مثلا يشترط أن له الثلثين ليكون السدس في مقابلة عمله

ويشترط أن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها

التي جرت عادة العامل بها

ويشترط أن ينفرد

العامل

بالعمل

فلو شرط عمل المالك معه فسد

ويشترط أن ينفرد العامل

باليد في الحديقة

فلو شرط كونها في

Halaman 285