283

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أو

قال العامل

لم تنهني عن شراء كذا

ويصدق

في قدر رأس المال ودعوى التلف وكذا

يصدق في

دعوى الرد

لمال القراض

في الأصح

ومقابله لا يصدق كالمرتهن

ولو اختلفا

أي المالك والعامل

في

القدر

المشروط له

أي العامل

تحالفا

كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن

وله

أي العامل

أجرة المثل

لعمله بالغة ما بلغت = كتاب المساقاة =

وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما

تصح من جائز التصرف

لنفسه

ولصبي ومجنون بالولاية وموردها النخل والعنب وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة

كالتين والتفاح والجديد المنع إلا إذا كانت بينهما فساقي عليها تبعا

ولا تصح المخابرة وهي عمل

العامل في

الأرض ببعض مايخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من المالك فلو كان بين النخل بياض

أي أرض خالية من الزرع وغيره وكذا بجانبه

صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل

أو العنب

بشرط اتحاد العامل

أي أن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة

وعسر افراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة

أي الزراعة فإن أمكن لم تجز المزارعة

والأصح أنه يشترط

في عقد المساقاة والمزارعة

أن لا يفصل

بالبناء للمجهول

بينهما

بل يؤتى بها على الاتصال

وأن لا يقدم المزارعة

على المساقاة

والأصح

أن كثير البياض كقليله

في صحة المزارعة

والأصح

أنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع

في المزارعة بل يجوز أن يشرط للعامل نصف الثمر وربع

Halaman 284