285

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

يد المالك أو يدهما لم يصح

ويشترط

معرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر

الى مدة تبقى فيها العين

ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح

والمراد بالادراك الجداد

وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده

بكذا فلو لم يذكر بكذا الذي هو العوض لم يصح

ويشترط القبول

لفظا

دون تفصيل الأعمال

فلا يشترط التعرض له

ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب

فيها

وعلى العامل ما يحتاج اليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة

ولا يقصد به حفظ الأصل

كسقي

ان لم يشرب بعروقه

وتنقية نهر

من الطين ونحوه

واصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء

وهي الحفر حول اشجر

وتلقيح

للنخل وهو وضع شيء من طلع الذكور في طلع الأناث

وتنحية حشيش

مضر

وتنحية

قضبان مضرة وتعريش جرب به عادة

وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفع العنب عليها

وكذا

عليه

حفظ الثمر

من الطير والسراق

وجداده

أي قطعه

وتجفيفه في الأصح

راجع للمسائل الثلاث ومقابله ليس عليه ذلك لأنها بعد الكمال

وكل

ما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك

فلو شرطه على العامل فسد العقد وكذا ما على العامل لو شرطه على المالك

والمساقاة لازمة فلو هرب العامل قبل الفراغ

من العمل

وأتمه المالك متبرعا بقي استحقاق العامل وإلا

بان لم يتبرع عنه لا هو ولا أجنبي

استأجر الحاكم عليه

بعد رفع الأمر اليه

من يتمه

من مال العامل ولو عقارا فان لم يكن له مال اقترض عليه من المالك أو غيره ووفى من نصيبه

فان لم يقدر

المالك

على الحاكم فليشهد على الانفاق ان أراد الرجوع

بما يعمله أو ينفقه

ولو مات وخلف تركة أتم الوارث العمل منها وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله

ويستحق المشروط فان لم يخلف تركة لم يقترض عليه لأن ذمته خربت ولا تنفسخ

Halaman 286