282

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بالربح

وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال

لا من الربح

في الأصح

ومقابله من الربح

فصل

في بيان أن القرض جائز من الطرفين

لكل

منهما

فسخه

أي عقد القراض متى شاء

ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ

عقد القراض وللعامل إذا مات المالك أو جن الاستيفاء والتنضيض بغير إذن الورثة والولي

ويلزم العامل الاستيفاء

لدين مال القراض

إذا فسخ أحدهما

ويلزم العامل أيضا

تنضيض رأس المال ان كان

عند الفسخ

عرضا

وطلب المالك تنضيضه سواء كان في المال ربح أم لا

وقيل لا يلزمه التنضيض إذا لم يكن ربح ولو استرد المالك بعضه

أي مال القراض

قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي

بعد المسترد

وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال

على النسبة الحاصلة له من مجموعهما

مثاله رأس المال مائة والربح عشرون واسترد

المالك من ذلك

عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد

وهو العشرون

سدسه

بالرفع وهو ثلاثة وثلث كائن

من الربح فيستقر للعامل المشروط منه

وهو درهم وثلثان ان شرط له النصف فله أخذها مما في يده

وباقيه

أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان

من رأس المال

فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث فلو فرض عوده إلى ثمانين لا يسقط ما استقر له وهو درهم وثلثان

وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعذ ذلك مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد

المالك

عشرين فربع العشرين

وهي خمسة

حصة المسترد ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين

فلو باع ثمانين قسمت الخمسة بينهما على حسب ما شرطاه

ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح أو لم أربح إلا كذا أو اشتريت هذا للقراض أولى

لأنه مأمون

Halaman 283