281

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وله الرد بعيب تقتضيه

أي الرد

مصلحة

وإن رضى المالك

فان اقتضت الامساك فلا

يرده العامل

في الأصح

ومقابله له الرد كالوكيل

وللمالك الرد حيث جاز للعامل الرد

فإن اختلفا اي المالك والعامل في الرد والامساك

عمل بالمصلحة

ويتولى الحاكم ذلك

ولا يعامل

العامل

المالك

بمال القراض

ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال

وربحه فان فعل لم يقع الزائد لجهة القراض

ولا

يشتري

من يعتق على المالك

كابنه

بغير إذنه وكذا زوجه

لا يشتريه بغير إذنه ذكرا كان أو أنثى

في الأصح

ومقابله له شراء زوجه

ولو فعل

العامل ما منع منه

لم يقع للمالك ويقع

الشراء

للعامل ان اشترى في الذمة

فان اشترى بعين مال القراض لم يصح

ولا يسافر بالمال بلا إذن

فان سافر بلا إذن ضمن فان أذن له لجاز بحسب الاذن

ولا ينفق منه على نفسه حضرا وكذا سفرا في الأظهر

ومقابله ينفق منه ما يزيد بسبب السفر

وعليه

أي العامل

فعل ما يعتاد

فعله من أمثاله

كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيلة

فليس عليه وزنها

ولا

نحوه

بالرفع عطفا على الأمتعة أي ليس عليه وزن الأمتعة الثقيلة ولا نحو الوزن كالحمل

وما لا يلزمه له الاستئجار عليه

من مال القراض

والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة

للمال

لا بالظهور

للربح حتى لو هلك شيء من المال بعد الظهور حسب من الربح ومقابل الأظهر يملك بالظهور ملكا غير مستقر لا يتسلط عليه بالتصرف لاحتمال الخسران

وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة

كل منها

من مال القراض يفوز بها المالك وقيل مال قراض

ويحرم على المالك والعامل وطء جارية القراض

والنقص الحاصل بالرخص

أو العيب أو المرض

محسوب من الربح ما أمكن

الحساب منه

ومجبور به وكذا لو تلف بعضه

أي مال القراض

بآفة

سماوية

أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل

فيه بالبيع والشراء

في الأصح

ومقابله لا يجبر

Halaman 282