280

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الصحة ويكون نصفين

ومقابله لا يصح

ولو قال لي النصف

وسكت عن جانب العامل

فسد في الأصح

ومقابله يصح ويكون النصف الآخر للعامل

وإن قال لك النصف صح على الصحيح ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف

من مال القراض

فسد

لانتفاء العلم بالجزئية

فصل

في أحكام القراض

يشترط

لصحة القراض

إيجاب

كقارضتك

وقبول

متصل بالايجاب

وقيل يكفي القبول بالفعل

إن كانت صيغة الايجاب بلفظ الأمر كخذ

وشروطهما

أي المالك والعامل

كوكيل وموكل

في شرطهما

ولو قارض العامل

شخصا

آخر باذن المالك ليشاركه

ذلك الآخر

في العمل والربح لم يجز في الأصح

ومقابله يجوز

وبغير إذنه فاسد فان تصرف الثاني فتصرف غاصب

فيضمن ماتصرف فيه

فان اشترى في الذمة

وسلم الثمن من مال القراض

وقلنا بالجديد

وهو أن الربح له للغاصب

فالربح للعامل الأول في الأصح وعليه للثاني أجرته وقيل هو للثاني

من العاملين

وإن اشترى بعين مال القراض فباطل

شراؤه

ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا

فيما شرط لهما من الربح

ويجوز أن يقارض

الاثنان واحدا

ويكون

الربح بعد نصيب العامل بينهما

أي المالكين

بحسب المال وإذ فسد القراض نفذ تصرف العامل

للاذن فيه

والربح للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله

وان لم يكن ربح

إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي

وقبل العامل

فلا شيء له في الأصح

ومقابله له أجرة المثل

ويتصرف العامل محتاطا

في تصرفه كالوكيل

لا

يتصرف

بغبن

فاحش في بيع أو شراء

ولا نسيئة بلا إذن

من المالك في الغبن والنسيئة فان أذن جاز ويجب الاشهاد في البيع نسيئة

وله البيع بعرض

وأما بغير نقد البلد فلا يجوز

Halaman 281