27

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أو عكس

أي نقله من يد إلى وجه

كفى في الأصح

ومقابله لا يكفي

والركن الثاني

نية استباحة الصلاة

ونحوها كطواف

لا

نية

رفع حدث

أو الطهارة عن الحدث فلا تكفي

ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح

ومقابله يكفي

ويجب قرنها

أي النية

بالنقل

الحاصل بالضرب إلى الوجه

وكذا

يجب

استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح

فلو عزبت قبل المسح لم يكف ومقابل الصحيح لا تجب الاستدامة وعلى المعتمد يكتفي باستحصارها عندهما وإن عزبت بينهما

فإن نوى فرضا ونفلا

أي استباحتهما

أبيحا

له وإن عين فرضا جار أن يصلي غيره

أو

نوى

فرضا فله النفل على المذهب

وله صلاة جنازة وأما خطبة الجمعة فليس له فعلها مع الفرض وفي قول لا يتنفل مع الفرض وفي قول آخر يتنفل بعد فعل الفرض لا قبله

أو

نوى بتيمه

نفلا أو الصلاة تنفل

أي فعل النفل

لا الفرض على المذهب

وفي قول له فعل الفرض فيهما وفي آخر له فعل الفرض إذا نوى الصلاة وليس له فعله إذا نوى النفل وإذا نوى صلاة الجنازة جاز له النفل وكذا العكس وفي كل يجوز له سجود التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله

والركن الثالث

مسح وجهه

حتى مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته والركن الرابع مذكور في قوله

ثم يديه مع مرفقيه

على جهة الاستيعاب والركن الخامس الترتيب بين الوجه واليدين المستفاد من ثم ولو كان عن حدث أكبر

ولا يجب إيصاله

أي التراب

منبت الشعر الخفيف

ولا يستحب

ولا

يجب

ترتيب في نقله

أي التراب

في الأصح

بل هو مستحب

فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز

ومقابل الأصح يشترط الترتيب فلا يصح ما ذكر

وتندب التسمية

أوله

ومسح وجهه ويديه بضربتين

مع الاكتفاء بالضربة إذا حصل بها التعميم

قلت الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها

بأن يأخذ خرقة كبيرة فيضرب بها ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يديه والمدار على أن يبقي جزء من يديه ولو أصبعا يضرب له ضربة أخرى

والله أعلم

ولا يتعين الضرب بل لو وضع يديه على تراب وعلق بهما غبار كفى

ويقدم

ندبا

يمينه

على يساره

وأعلى وجهه

Halaman 28