277

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أو كون ملكه مقدما على ملكه

فان اعترف الشريك

وهو البائع

بالبيع

للمشتري المنكر للشراء

فالأصح ثبوت الشفعة

لطالب الشقص

ويسلم الثمن الى البائع ان لم يعترف بقبضه

من المشتري

وان اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه خلاف سبق في الاقرار نظيره

في قوله اذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح

ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص

من الملك

وفي قول

أخذوا

على

قدر

الرؤوس ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم

باع

باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم

وقد يعفو

والأصح أنه ان عفا عن النصف الأول شاركه المشتري في النصف الثاني والا

بأن لم يعف

فلا

يشارك المشتري الأول الشريك القديم ومقابل الأصح يشاركه مطلقا وقيل لا يشاركه مطلقا ولا يتصور يتصور هذا إلا ان كان العفو بعد البيع الثاني فلو كان قبله اشتركا قطعا أو أخذ قبله انتفت قطعا

والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الاقتصار على حصته

لئلا تتبعض الصفقة على المشتري ومقابله يسقط حق العافي وغيره كالقصاص

وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله

ومقابله لا يسقط منه شيء وقيل يسقط ما أسقطه ويبقى الباقي

ولو حضر أحد شفيعين

وغاب الآخر

فله

أي الحاضر

أخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه

لو شاء

والأصح أن له تأخير الأخذ الى قدوم الغائب

لعذره ومقابله ليس له التأخير

ولو اشتريا شقصا

من واحد

فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما

فقط

ولو اشترى واحد من اثنين فله

أي الشفيع

أخذ حصة أحد البائعين في الأصح

ومقابله ليس له ذلك

والأظهر أن الشفعة

بعد علم الشفيع بالبيع

على الفور

Halaman 278