278

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

والفورية إنما هي في الطلب وان تأخر التملك ومقابل الأظهر تمتد ثلاثة أيام وقيل مدة تسع التأمل في المبيع وقيل على التأييد ما لم يعرض الشفيع

فاذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة

فيرجع في ذلك الى العرف وأما اذا لم يعلم فهو على شفعته

فان كان مريضا

مرضا يمنع من المطالبة

أو غائبا عن بلد المشتري

غيبة تحول بينه وبين مباشرة الطلب

أو خائفا من عدو فليوكل

في طلبها

ان قدر

على التوكيل

والا

بأن عجز عن التوكيل

فليشهد على الطلب

لها عدلين أو عدلا وامرأتين

فان ترك المقدور عليه منهما

أي من التوكيل والشهادة

بطل حقه في الأظهر

ومقابله لا يبطل

فلو كان لي صلاة أو حمام أو طعام فله الاتمام

ولا يكلف القطع ولا الاقتصار على أقل مجزئ في الصلاة

ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر ان أخبره عدلان وكذا ثقة ولو امرأة

في الأصح ومقابله يعذر في أخبار الواحد

ويعذر ان أخبره من لا يقبل خبره

كفاسق وصبي ولم يعتقد صدقه

ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه

لأن الترك ليس زهدا بل لخير تبين كذبه

وان بان بأكثر بطل

حقه

ولو لقى المشتري فسلم عليه أو قال

له

بارك الله

لك

في صفقتك لم يبطل

حقه

وفي الدعاء وجه

أنه يبطل به حقه

ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانها

لزوال سببها ومقابله لا تبطل لوجود السبب حين البيع

كتاب الفرائض

بكسر القاف من القرض بمعنى القطع ويقال له أيضا المضاربة ولذلك جمع المصنف بينهما بقوله

القراض والمضاربة أن يدفع

أي المالك

إليه

أي العامل

مالا ليتجر فيه والربح مشترك

بينهما أي عقد يقتضي الدفع الخ لأن القراض اسم للعقد المذكور

ويشترط لصحته

Halaman 279