276

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أي الشفيع

مخير بين ان يعجل

الثمن

ويأخذ في الحال او يصبر الى المحل

بكسر الحاء

ويأخذ

بعد ذلك ولا يسقط حقه بالتاخير

ولو بيع شقص وغيره

مما لا شفعة فيه صفقة واحدة

اخذه بحصته

أي بمثل حصته

من القيمة

والمراد اخذه بقدر حصته من الثمن باعتبار القيمة وقت البيع فاذا كان الثمن مائة وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم اليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن

ويؤخذ

الشقص

الممهور

أي الذي أعطى مهرا لامرأة

بمهر مثلها وكذا

يؤخذ بمهر المثل

عوض الخلع ولو اشترى بجزاف

أي غير معلوم القدر

وتلف

قبل العلم بقدره

امتنع الأخذ

بالشفعة

فان عين الشفيع قدرا

كأن قال للمشتري اشتريته بمائة

وقال المشتري لم يكن

الثمن

معلوم القدر حلف على نفي العلم

بقدره وسقطت الشفعة

وان ادعى

الشفيع

علمه

أي المشتري بالثمن

ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح

ومقابله تسمع ويحلف المشتري أنه لا يعلم قدره

واذا ظهر الثمن

الذي دفعه المشتري في الشقص

مستحقا

لغيره

فان كان معينا

كأن اشترى بهذه الألف

بطل البيع

أي تبين بطلانه

والشفعة والا

بأن اشترى بألف في ذمته ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا

أبدل

المدفوع

وبقيا

أي البيع والشفعة

وان دفع الشفيع

ثمنا

مستحقا لم تبطل شفعته ان جهل

كونه مستحقا

وكذا ان علم في الأصح

ومقابله تبطل ان كان الثمن معينا

وتصرف المشتري في الشقص

المشفوع

كبيع ووقف واجارة صحيح وللشفيع نقض مالا شفعة فيه

مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء

كالوقف

والجارة

وأخذه

بالشفعة

ويتخير

الشفيع

فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول

فقد يكون الثمن في الأول أقل أو أسهل منه في الثاني

ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري

بيمينه

وكذا

يصدق المشتري بيمينه

لو أنكر الشراء أو

أنكر

كون الطالب شريكا

Halaman 277