275

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

مفهوم قيد اللزوم فيما تقدم وأن في مفهومه تفصيلا

ولو وجد المشترى بالشقص

هو اسم للقطعه من الشى

عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع

ومقابل الأظهر اجابة المشترى

ولو اشترى اثنان

معا

دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر ولو كان للمشترى شرك

أى نصيب

في الأرض

مثلا كأن تكون بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد شريكيه

فالأصح أن الشريك لايأحد كل المبيع

بالشفعة

بل

يأخذ

حصته

وهي السدس في المثال المذكور ومقابل الأصح يأخذ المبيع جميعه

ولا يشترط في التملك

أى في ثبوته

بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري

ولارضاه

ولكن

يشترط لفظ من الشفيع كتملكت او اخذت بالشفعه ويشترط مع ذلك

أي اللفظ الكذور

اما تسليم العوض الى المشترى فاذا تسلمه او الزمه القاضي التسلم

حيث امتنع منه او قبضه القاضي عنه

ملك الشفيع الشقص

لانه وصل الى حقه

واما رضي المشترى بكون العوض فى ذمته واما قضاء القاضي له بالشفعة

اى ثبوت حقها

اذا حضر مجلسه واثبت حقه

في الشفعة واختار التملك

فيملك به

اي القضاء ولكن لا يكون له ان يتسلم الشقص حتى يؤدي الثمن ويشترط ايضا ان يكون الثمن معلوما للشفيق والتملك بالقضاء

في الاصح

ومقابله لا يملك به لانه لم يرض بذمته

ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب

بناء على منع بيع الغائب وقيل يتملكه

فصل فيما يؤخذ به الشقص

ان اشترى

سخص شقصا

بمثلى

كبر ونقد

اخذه الشفيع بمثله

ان تيسر والافبقيمته

او بمتقوم

كثوب

فبقيمته يوم البيع وقيل

تعتبر قيمته

يوم استقراره

ان البيع وذلك

بانقطاع الخيار أو

اشترى

بمؤجل فالاظهر انه

Halaman 276