274

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

مشترك

بأن اختص به أحدهما أو أجنبي

وكذا

إذا بنيت على سقف

مشترك في الأصح

إذ السقف لاثبات له ومقابله يقول هو كالأرض

وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة منه كحمام ورحى

أي طاحونة صغيرين لا يجيء منهما طاحونتان أو حمامان

لا شفعة فيه في الأصح

ومقابله يثبت دفعا لضرر الشركة

ولا شفعة إلا لشريك

في عين العقار بخلاف الجار والشريك في المنفعة بوصية

ولو باع دارا وله شريك في ممرها

فقط التابع لها بأن كان دربا غير نافذ

فلا شفعة له فيها

أي الدار

والصحيح ثبوتها في الممر ان كان للمشتري طريق آخر الى الدار أو أمكن فتح باب الى شارع

أو الى ملكه

والا

بأن لم يمكن شيء من ذلك

فلا

تثبت فيه ومقابل الصحيح تثبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه وقيل لا تثبت مطلقا ما دام في اتخاذ الأمر عسر أو مؤن لها وقع

وانما تثبت

الشفعة

فيما ملك

أي في شيء ملكه الشريك الحادث

بمعاوضة

فلا تثبت فيما ملك بغير معاوضة كالهبة والارث والوصية

ملكا لازما

سيأتي ما يحترز عنه باللازم

متأخرا

سببه

عن

سبب

ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع

المعاوضة إما محضة وهي التي تفسد بفساد المقابل وذلك كالمبيع واما غير محضة وهي التي لا تفسد بذلك مثل المهر وعوض الخلع فإنهما إذا فسد المسمى فيهما بأن كان نجسا مثلا يرد الى مهر المثل فأشار بتعدد المثال الى تعميم المعاوضة

وعوض

صلح دم

في جناية العمد بأن استحق عليه قصاص وله شقص دار فصالح صاحب الدم عن القصاص بهذا الشقص فللشريك الشفعة وأما لو كان عوض صلح عن جناية خطاء أو شبه عمد فلا يصح لأن المستحق فيها الابل ولا يصح الصلح عنها لجهالة صفاتها

ونجوم

معطوف على مبيع وذلك كأن كاتب السيد عبده على دينار ونصف عقار موصوفين فاذا ملك العبد نصف عقار بتلك الصفة ودفعه لسيده فلشريكه أخذه بالشفعة

وأجرة ورأس مال سلم

هما معطوفان أيضا على مبيع كأن جعل شقص دار أجرة أو رأس مال سلم فلشريك هذا الشقص الشفعة

ولو شرط في البيع الخيار لها

أي المتبايعين

أو للبائع لم يأخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار وان شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ

بالشفعة

ان قلنا الملك للمشتري

وهو الراجح

والا

بأن قلنا الملك للبائع أو موقوف

فلا

يؤخذ بالشفعة أشار بذلك الى

Halaman 275