273

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وان جهل

التحريم

فحر نسيب وعليه قيمته

لسيد الأمة بتقدير رقه

يوم الانفصال

حيا

ويرجع بها المشتري على الغاصب

وان انفصل ميتا بغير جناية فلا قيمة عليه أو بجناية فعلى الجاني ضمانه وللمالك تضمين الغاصب

ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه

لمالكه

لم يرجع به

أي بما غرمه على الغاصب

وكذا

لا يرجع

لو تعيب عنده

بآفة وغرم الأرش

في الأظهر

ومقابله يرجع وأما اذا كان بفعله فلا يرجع قطعا

ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها

كالسكنى

في الأظهر ويرجع بغرم ما تلف عنده

من المنافع بغير استيفاء

ويرجع

بأرش نقض بنائه وغراسه إذا نقض

من جهة مالك الأرض

في الأصح

في المسألتين

وكل ما

أي شيء

لو غرمه المشتري رجع به

على الغاصب كاجرة المنافع الفائتة تحت يده

لو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري ومالا

أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كالمنافع التي استوفاها لو غرمه الغاصب ابتداء

فيرجع

به على المشتري

قلت وكل من انبنت يده على يد الغاصب

وكانت يده يد ضمان كالمستام والمستعير

فكالمشتري فيما تقدم من الاحكام

والله أعلم

وقد تقدم ذلك أول الباب = كتاب الشفعة =

هي بضم الشين واسكان الفاء لغة الضم وشرعا حق تملك قهري ينبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض

لا تثبت في منقول

كالحيوان والثياب

بل في أرض وما فيها من بناء

وتوابعه من أبواب منصوبة ورفوف مسمرة ومفاتيح غلق مثبت

ومن

شجر تبعا

وأما إذا باع أرضا وفيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع فلا يكون فيها شفعة لعدم دخولها في البيع تبعا بل بالشرط

وكذا

يدخل في الشفعة

ثمر لم يؤبر

عند البيع أو الأخذ

في الأصح

ومقابله لا شفعة فيه وأما المؤبر عند البيع فلا شفعة فيه اتفاقا

ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير

Halaman 274