272

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وأرش النقص

ان نقص عما كان قبل الزيادة

وان كانت

الزيادة

عينا كبناء وغراس كلف القلع

لها وأرش النقص ان كان واعادتها كما كانت وأجرة المثل ان مضت مدة لمثلها أجرة

وان صبغ

الغاصب

الثوب

المغصوب

بصبغة

وكان عينا

وأمكن فصله أجبر عليه في الأصح

ومقابله لا يجبر

وان لم يمكن

فصله

فان لم تزد قيمته

أي الثوب بالصبغ

فلا شيء للغاصب فيه وان نقصت

قيمته

لزمه الأرش وان زادت

قيمته

اشتركا فيه ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وان شق

عليه كأن خلط حنطة بيضاء بسمراء

فان تعذر

كأن خلط الزيت بالزيت

فالمذهب أنه كالتالف

فيملكه الغاصب ملكا مراعي فلا يتصرف فيه حتى يؤدى بدله للمالك وقيل يكون مشتركا وعلى كونه ملكه

فله

أي المغصوب منه

تغريمه

أي الغاصب

وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط

وله أن يعطيه منه ان خلطه بمثله أو أجود منه

ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت

أي يلزمه اخراجها وردها الى مالكها ولو غرم عليها أضعاف قيمتها ولا يكون البناء عليها اتلافا

ولو أدرجها في سفينة فكذلك إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين

فانها لا تنزع ويصبر الى أن تصل الى الشط وتؤخذ القيمة للحيلولة وخرج بالمعصومين نفس الحربي وماله

ولو وطئ

الغاصب الأمة

المغصوبة عالما بالتحريم حد

لأنه زنا

وإن جهل

تحريمه

فلا حد وفي الحالين يجب المهر

لكن في حالة الجهل يجب مهر واحد وان تكرر الوطء وفي حالة العلم يتعدد

إلا أن تطاوعه

عالمة بالتحريم

فلا يجب

لها مهر

على الصحيح وعليها الحد ان علمت

بالتحريم ويجب عليه أرش البكارة ولو طاوعت

ووطء المشتري من الغاصب كوطئة في الحد والمهر

وأرش البكارة ان كانت بكرا

فان غرمه

أي المهر

لم يرجع به

المشتري

على الغاصب في الأظهر

ومقابله يرجع ان جهل الغصب

وان أحبل

الغاصب أو المشتري منه الأمة

عالما بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب

لأنه من زنا

Halaman 273