271

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدة الاعادة وان بقى نقض وجب أرشه معها

أى الأجرة

ولو غصب زيتا ونحوه

كسمن

وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته

كأن غصب عشرة أرطال من سمن ثم أغلاها فحصل منها ثمانية أرطال وقيمتهما واحدة

رده

أي المغلي

ولزمه مثل الذاهب

وهما الرطلان اللذان أكلتهما النار

في الأصح

ومقابله لا يلزمه جبر النقص

وان نقصت

بالاغلاء

القيمة فقط لزمة الأرش وان نقصتا

أي العين والقيمة

غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر

من نقص العين كما إذا كان المغصوب رطلا يساوي درهما فصار بالاغلاء إلى نصف رطل يساوي أقل من نصف درهم فيلزمه رد نصف رطل وتمام نصف درهم فان لم يكن نقص القيمة أكثر فلا أرش

والأصح أن السمن

الطارئ عند الغاصب

لا يجبر نقص هزال

حصل

قبله

عنده كأن غصب جارية سمينة فهزلت عنده فنقصت قيمتها ثم سمنت فعادت قيمتها فانه يردها وأرش نقص الهزال عنده ولا يجبر النقص بالسمن الطارئ ومقابل الأصح يجبر

والأصح

أن تذكر صنعة نسيها

المغصوب عند الغاصب

يجبر النسيان

فلا يلزمه أرش النسيان ومقابله لا يجبر كالسمن

وتعلم صنعة عند الغاصب

لا يجبر نسيان صنعة

أخرى

عنده

قطعا ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش ان كان الخل أنقص قيمة

من العصير ومقابله يلزمه مثل العصير ويعطيه الخل أيضا

ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغة فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه

ومقابله هما للغاصب

فصل

فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها

زيادة المغصوب ان كانت أثرا محضا كقصارة

لثوب وطحن لحنطة

فلا شيء للغاصب بسببها

لتعديه

وللمالك تكليفه رده

أي المغصوب

كما كان ان أمكن

كرد الدراهم سبائك بخلاف ما لا يمكن كالقصارة فليس له اجباره

Halaman 272