270

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف

معطوف على غصبا

أحدهما عصبا

له في يده

أو في يد مالكه

والقيمة لهما وللباقي ما ذكر

لزمه ثمانية في الأصح والله أعلم

خمسة للتآلف وثلاثة لأرش ما حصل من التفريق ومقابل الأصح يلزمه درهمان

ولو حدث

في المغصوب

نقص يسرى إلى التلف بأن

هي بمعنى كأن

جعل الحنطة

المغصوبة

هريسة

أو خلط الزيت أو الدراهم بمثلهما فلا بد في هذا النقص من فعل الغاصب وأما لو حصل بنفسه كما لو تعفن الخبز فالواجب رده لمالكه مع الأرش

فكالتالف

فليس تلفا حقيقيا فيملكه الغاصب ملكا مراعي فلا يجوز له التصرف فيه حتى يرد بدله من مثل أو قيمة

وفي قول يرده مع أرش النقص

وفي قول يتخير بين الأمرين وفي قول يتخير المالك بينهما واختاره السبكي

ولو جنى

الرقيق

المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته والمال فان تلف

الرقيق الجاني

في يده

أي الغاصب

غرمه المالك

أقصى قيمة

وللمجني عليه تغريمه

أي الغاصب لأن جناية المغصوب مضمونة عليه

وأن يتعلق بما أخذه المالك

من الغاصب بقدر حقه

ثم

إذا أخذ المجنى عليه حقه من تلك القيمة

يرجع المالك

بما أخذه منه

على الغاصب ولو رد العبد

الجاني

إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجنى عليه على الغاصب

لأن الجانية حصلت حين كان مضمونا عليه

ولو غصب أرضا فنقل ترابها أجبره المالك على رده

إلى محله

أو رد مثله

ان كان تالفا

وأجبره على

إعادة الأرض كما كانت

قبل النقل من ارتفاع أو انخفاض

وللناقل الرد وان لم يطالبه المالك ان كان له فيه

أي في الرد

غرض

كأن ضيق ملكه أو الشارع

وإلا

بأن لم يكن له في الرد غرض كأن نقله من أحد طرفيها إلى الآخر

فلا يرده إذن في الأصح

ومقابله له الرد

ويقاس بما ذكرنا

من نقل التراب بالكشط

حفر البئر وطمها

فعليه الطم بترابها ان بقى وبمثله ان تلف ان أمره المالك وإلا فان كان له غرض في الطم استقل به وإلا فلا في الأصح

Halaman 271