269

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ويشترك في جواز إزالة هذا المنكر الرجل والمرأة ولو أرقاء وفسقه

وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما

مما يستأجر كالدابة

بالتفويت

كأن يسكن الدار ويستخدم العبد ويركب الدابة

وتضمن أيضا

بالفوات في يد عادية

بأن لم يفعل ذلك كاغلاق الدار مثلا وتضمن بأجرة المثل

ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت

بأن وطئ الجارية ولا تضمن بفوات لأن اليد في البضع للمرأة

وكذا منفعة بدن الحر

لا تضمن إلا بتفويت لا بالفوات

في الأصح

ومقابله تضمن بالفوات فلو حبس الحر لا يضمن أجرته على الأصح وأما لو قهره على العمل فيضمن أجرته

وإذا نقص المغصوب بغير استعمال

كسقوط يد العبد بآفة سماوية

وجب الأرش

للنقص

مع الأجرة

للفوات

وكذا

يجب الأرش مع الأجرة

لو نقص به

أي الاستعمال

بأن بلى الثوب

باللبس

في الأصح

ومقابله يجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرش

فصل

في اختلاف المالك والغاصب

ادعى تلفه

أي المغصوب

وأنكر المالك

ذلك

صدق الغاصب بيمينه على الصحيح

ومقابله يصدق المالك

فاذا حلف

الغاصب

غرمة المالك

بدل المغصوب

في الأصح

ومقابله لا يغرمه لبقاء العين في زعمه

ولواختلفا

أي الغاصب والمالك

في قيمته

بعد الاتفاق على هلاكه

أو

اختلفا

في الثياب التي على العبد المغصوب

كأن ادعى كل أنها له

أو

اختلفا

في عيب خلقي

كأن قال الغاصب كان عديم اليد وقال المالك حدث ذلك عندك

صدق الغاصب بيمينه

في المسائل الثلاث

وفي

الاختلاف في

عيب حادث

بعد تلفه عند الغاصب كأن قال كان سارقا أو أقطع

يصدق المالك بيمينه في الأصح

ومقابله يصدق الغاصب

ولورده ناقص القيمة

بسبب الرخص

لم يلزمه شيء ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم

لأن الناقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف وهي في المثال خمسة

قلت ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما

Halaman 270