26

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

العليل ساتر

كجبيرة لا يمكن نزعها

بأن يخاف منه محذور تيمم والجبيرة ألواح تهيأ للكسر والانخلاع

غسل الصحيح وتيمم كما سبق

قي مراعاة الترتيب وتعدد التيمم

ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء

استعمالا للماء ما أمكن ولا يجب مسحها بالتراب

وقيل

يكفي مسح

بعضها

ويشترط في الساتر أن لا يأخذ من الصحيح إلا مالا بد منه للاستمساك

فإذا تيمم

هذا الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي ومسح الجبيرة

لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا

ولا مسحا

ويعيد المحدث

غسل

ما بعد عليله وقيل يستأنفان

أي الجنب والمحدث الوضوء

وقيل المحدث كجنب

فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما بعد عليله وإنما يعيد التيمم فقط

قلت هذا الثالث أصح والله أعلم

فيعيد كل منهما التيمم فقط وأما إذا أحدث فإنه يعيد جميع ما مر

فصل

في بيان أركان التيمم وكيفيته

يتيمم بكل تراب طاهر

له غبار

حتى ما يداوى به

كالطين الأرمني

وبرمل فيه غبار

وأما الذي لا غبار له فلا يصح به التيمم

لا بمعدن

كنفط

وسحاقة خزف

وهو ما يتخذ من الطين ويشوى ولا بتراب متنجس

ولا بتراب

مختلط بدقيق ونحوه

كزعفران

وقيل إن قل الخليط جاز ولا بمستعمل على الصحيح

ومقابله يجوز بالمستعمل

وهو

أي المستعمل

ما بقي بعضوه

حال التيمم

وكذا ما تناثر

بعد مسه العضو

في الأصح

ومقابله أن المتناثر لا يكون مستعملا

ويشترط قصده

أي التراب

فلو سفته ريح عليه

أي على عضو من أعضاء التيمم

فردده ونوى لم يجزئ

ولو وقف في مهب الريح بقصد التيمم

ولو يمم بإذنه جاز

ولا بد من نية الآذان عند النقل ومسح الوجه

وقيل يشترط

لجواز أن ييمه غيره

عذر

وأما بغير عذر فلا يصح

وأركانه

أي التيمم هنا خمسة ومن عدها سبعة زاد التراب والقصد ومن عدها ستة أسقط التراب ومن عدها خمسة اكتفى بالنقل عن القصد لأنه يلزم من النقل المقارن للنية القصد الأول

نقل التراب

إلى العضو الممسوح

فلو نقل

التراب

من وجه إلى يد

بأن حدث عليه بعد زوال تراب مسحه عنه تراب آخر

Halaman 27