268

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

لأنه بعد تلفه لا تعتبر الزيادة الحاصلة فيه

ولو نقل المغصوب المثلى إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده

إلى بلده

وله

أن يطالبه بالقيمة في الحال

ان كان بمسافة بعيدة

فاذا رده

أي المغصوب

ردها

أي القيمة ان كانت باقية وإلا فبدلها

فان تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء

وله المطالبة به في أي موضع وصل إليه في طريقه

فان فقد المثل غرمه

المالك

قيمة أكثر البلدين قيمة

بل يطالبه بأكثر قيم البقاع التي وصل اليها المغصوب

ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف فالصحيح أنه ان كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل وإلا

بأن كان لنقله مؤنة

فلا مطالبة

له

بالمثل

ولا للغاصب تكليفه قبوله

بل يغرمه قيمة بلد التلف

ومقابل الأصح له المطالبة بالمثل مطلقا وقيل ان كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف طالبه بالمثل وإلا فلا

وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب الى التلف

ولا عبرة بعد التلف

وفي الاتلاف بلا غصب

يضمن

بقيمة يوم التلف فان جنى

على المأخوذ بلا غصب

وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضا

فاذا جنى على بهيمة مأخوذة بالسوم وقيمتها مائة ثم هلكت بالسراية وقيمتها خمسون وجب عليه مائة

ولا تضمن الخمر

لمسلم ولا ذمي

ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها

والاظهار هو الاطلاع عليه من غير تجسس فتراق عليه حينئذ

وترد عليه

إذا لم يظهرها وجوبا

ان بقيت العين وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم

ترد عليه وهي التي عصرت لا بقصد الخمرية

والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء

لأنها محرمة الاستعمال

والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف

ومقابله تكسر حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه

فان عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر

منه

أبطله كيف تيسر

إبطاله

Halaman 269