267

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الحنطة فالقرار عليه أو لغرض المتلف فذكره بقوله

وان حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا

أي القرار على الآكل

في الأظهر

ومقابله على الغاصب

وعلى هذا

أي الأظهر

لو قدمه لمالكه فأكله

جاهلا بأنه طعامه

برئ الغاصب

ويبرأ أيضا باعارته أو بيعه أو إقراضه ولكن لا يبرأ إذا عد المغصوب مستهلكا كالهريسة فان الغاصب يملكه بذلك وينتقل بدله لذمته فالآكل له مثلا إنما أكل مال الغاصب لا مال نفسه

فصل

في بيان ما يضمن به المغصوب

تضمن نفس الرقيق بقيمته

بالغة ما بلغت

تلف أو أتلف تحت يد عادية

أي ضامنة ولو بغير غصب

وتضمن

أبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر

لو أتلفت كالبكارة والهزال

بما نقص من قيمته

تلفت أو أتلفت

وكذا

تضمن الأبعاض

المقدرة

كاليد والرجل

إن تلفت

بآفة سماوية

وان أتلفت

بجناية

فكذا

تضمن بما نقص من قيمته

في القديم وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي

قطع

يده

ولو مكاتبا

نصف قيمته

إذا كان الجاني غير الغاصب أما الغاصب فيلزمه أكثر الأمرين من أرشه ونصف قيمته

ويضمن

سائر

أي باقي

الحيوان

غير الآدمي

بالقيمة

تلف أو أتلف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته وهذا كله في غير الغاصب أما هو فيضمن ما ذكر بأقصى قيمه من حين الغصب إلى حين التلف

وغيره

أي الحيوان قسمان

مثلى ومتقوم

بكسر الواو وفتحها

والأصح أن المثلى ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه

فخرج ما يباع بالعد كالحيوان أو بالذرع كالثياب وما يوزن لكن لا يجوز السلم فيه كالغالية والمعجون فليس ذلك بمثلى والمثلي

كماء وتراب ونحاس وتبر

وهو الذهب الخارج من المعدن الخالص من ترابه

ومسك وكافور وقطن

ولو بحبه

وعنب ودقيق لا غالية ومعجون فيضمن المثلى بمثله تلف أو أتلف فان تعذر

المثل بأن لم يوجد بمحل الغصب ولا حوله

فالقيمة والأصح أن المعتبر أقصى قيمه

جمع قيمة

من وقت الغصب إلى تعذر المثل

والمراد أقصى قيم المثل لا المغصوب

Halaman 268