266

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فغاصب للبيت فقط ولو دخل

الدار

بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب

لها وأن ضعف الداخل وقوى المالك وأما ان دخل لا على قصد الاستيلاء بل بقصد التفرج فليس بغاضب

وان كان

المالك فيها

ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار الا أن يكون

الداخل

ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار

فلا يكون غاصبا لشئ منها

وعلى الغاصب الرد

للمغصوب فورا وان تكلف أضعاف قيمته

فان تلف عنده

بآفه أو إتلاف

ضمنه

حيث يكون مالا ثم استطرد المصنف مسائل ليست من الغضب إنما فيها الضمان بأسباب أخر فقال

ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه

وخرخ بالاتلاف التلف فلا يضمن به كما لو سخر دابه ومعها مالكها فتلفت

ولو فتح رأس زق

وهو القربة

مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح

وتلف

أو

زق

منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه

وتلف

ضمن

لأنه اما باشر الاتلاف أونشأ عن فعله

وان سقط

الزق بعد فتحه له

بعارض ريح لم يضمن ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمن وان اقتصر على الفتح فالأظهر أنه ان طار في الحال ضمن وان وقف ثم طار فلا

ومقابل الأظهر يضمن مطلقا وقيل لا يضمن مطلقا

والأيدي المترتبة على يد الغاصب

كالشاري منه والمستأجر والراهن

أيدي ضمان وان جهل صاحبها الغصب

وكانت يده أمينة في الأصل ولم يتلفه

ثم ان علم

من ترتبت يده على يد الغاصب الغصب

فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده

فلا يرجع على الأول ان غرم ويرجع الأول عليه ان غرم

وكذا ان جهل

الغصب

وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية

والبيع والقرض فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده

وان كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب

فيما تلف عند المودع ونحوه

ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به

أي الاتلاف بأن لم يحمله عليه الغاصب

فالقرار عليه مطلقا

أي سواء كانت يده ضمان أو أمانة وأما ان حمله عليه الغاصب لغرض نفسه كذبح الشاة وطحن

Halaman 267