265

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

يكون كما لو أعار مطلقا فيبقى إلى الحصاد بالأجرة

ولو حمل السيل بذرا

لغيره

إلى أرضه فنبت

فيها

فهو

أي النابت

لصاحب البذر والأصح أنه

أي المالك

يجبر على قلعه

أي النابت ومقابله لا يجبر لعدم تعديه

ولو ركب دابة

لغيره

وقال لمالكها أعرتنيها فقال

له مالكها

بل أجرتكها

مدة بكذا

أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب

فيصدق في استحقاق الأجرة بيمينه لا في عقد الاجارة وقيل يصدق الراكب والزارع وقيل يصدق المالك في الأرض دون الدابة

وكذا لو قال أعرتني وقال

المالك

بل غصبت مني فان تلفت العين

بما يوجب ضمان العارية

فقد اتفقا على الضمان

لأن كلا من المغصوب والمستعار مضمون

لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض فان كان ما يدعيه المالك

بالغصب

أكثر حلف للزيادة

وأما المتفق عليه فيأخذه بلا يمين

كتاب الغصب

هو

لغة أخذ الشيء ظلما وشرعا

الاستيلاء على حق الغير عدونا

أي بغير حق والحق يشمل المال وغيره كالكلب وجلد الميتة ولذلك عدل إليه المصنف ولم يعبر بمال والغصب من الكبائر وان لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة

فلو ركب دابة أو جلس على فراش

لغيره

فغاصب وان لم ينقل

ذلك وسواء حضر المالك أم غاب

ولو دخل داره

أي دار غيره

وأزعجه عنها

أي أخرجه منها

أو أزعجه وقهره على الدار

بأن أخرجه منها

ولم يدخل فغاصب

للدار وما فيها من المنقولات وان لم يمنع صاحبه من نقله

وفي الثانية وجه واه

أنه ليس بغاصب وهو في غاية الضعف

ولو سكن بيتا

من الدار

ومنع المالك منه دون باقي الدار

Halaman 266