264

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

عليه القلع

فان اختار المستعير القلع قلع

بلا أرش

ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح قلت الأصح تلزمه والله أعلم

فيلزمه إذا قلع رد الأرض إلى ما كانت عليه ليرد كما أخذ

وان لم يختر

المستعير القلع

لم يقلع

المعير

مجانا بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة

أي أجرة مثله

أو يقلع ويضمن أرش نقصه

وهو قدر التفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعا

قيل أو يتملكه

بعقد

بقيمته

مستحق القلع والمعتمد تخييره بين الخصال الثلاث

فان لم يختر

أي المعير واحدة من الخصال المذكورة

لم يقلع مجانا إن بذل

أى أعطى

المستعير الأجرة

للأرض

وكذا ان لم يبذلها في الأصح

لأن المعير مقصر بترك الاختيار ومقابل الأصح يقلع لأنه بعد الرجوع لا يجوز الانتفاع بالأرض مجانا

ثم

على الأصح

قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما والأصح أنه

أي الحاكم

يعرض عنهما حتى يختارا شيئا

أي يختار المعير ماله اختياره ويوافقه المستعير

وللمعير دخولها والانتفاع بها

في مدة المنازعة

ولا يدخلها المستعير بغير إذن

من المعير

للتفرج

وهو لفظ مولد

ويجوز

الدخول

للسقي والاصلاح

له أو للبناء

ولكل من المعير والمستعير

بيع ملكه من صاحبه وغيره

وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث والعارية المؤقتة كالمطلقة

فيما تقدم من الأحكام إذا انتهت المدة أو رجع المعير

وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع

بعد المدة وهو بعدها لا يحتاج إلى رجوع فكان الأولى التعبير بالانتهاء دون الرجوع

وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه الابقاء إلى الحصاد

لأن له أمدا ينتظر بخلاف البناء والغراس ومقابل الصحيح له أن يقلع ويغرم أرش النقص وقيل له تملكه بالقيمة

والصحيح

أن له الأجرة

من وقت الرجوع إلى الحصاد

ولو عين

المعير

مدة

للزراعة

ولم يدرك

الزرع

فيها لتقصيره

أي المستعير

بتأخير الزراعة قلع

المعير

مجانا

ويلزمه أيضا تسوية الأرض أما إذا لم يحصل منه تقصير فانه

Halaman 265