263

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

من الأقوال

يضمن المنمحق

دون المنسحق

والمستعير من مستأجر

إجارة صحيحة

لا يضمن

التالف

في الأصح

ومقابله يضمن فان كانت الاجارة فاسدة ضمنا معا والقرار على المستعير

ولو تلفت دابته في يد وكيل

له

بعثه في شغله أو

تلفت

في يد من سلمها إليه ليروضها

أي يعلمها المشي من غير تفريط منهما

فلا ضمان

على واحد منهما

وله

أي المستعير

الانتفاع

بالمعار

بحسب الاذن

ولو أعاره دابة ليركبها لموضع معين فله ركوبها عند العود وان لم يصرح به بخلاف الاجارة

فان أعاره

أرضا

لزارعة حنطة

مثلا

زرعها ومثلها

أو دونها في الضرر

ان لم ينهه

عن غيرها فان نهاه لم يكن له زرعه

أو

أعاره أرضا

لشعير لم يزرع ما فوقه كحنطة

فان خالف وزرع ما ليس له كان للمعير قلعه مجانا

ولو أطلق الزراعة

أو الاذن فيها

صح

عقد الاعارة

في الأصح ويزرع ما شاء

مما اعتيد زرعه ولو نادرا

وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع

ان لم ينهه لأنه أخف

ولا عكس

أي إذا استعار لزرع فلا يبنى ولا يغرس

والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس

أي لا يبنى مستعير لغراس لاختلاف الضرر ومقابل الصحيح يجوز ما ذكر لأن كلا منهما للتأبيد

والصحيح

أنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة بل يشترط تعيين نوع المنفعة

من زرع أو غيره ومقابل الصحيح تصح ولا يضر الجهل لأنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في الاجارة

فصل

في بيان أن عقد العارية من العقود الجائزة

لكل منهما

أي المعير والمستعير

رد العارية متي شاء

وان كانت مؤقته والمدة باقية

إلا إذا أعار

أرضا

لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون

بأن يصير ترابا

وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة

بأن أطلق

ثم رجع

بعد أن بنى المستعير أو غرس

إن كان

المعير

شرط القلع مجانا

أي بلا أرش لنقصه

لزمه

أي المستعير قلعه فان امتنع فللمعير القلع وكذا لو شرط القلع من غير تعرض لكونه مجانا أم لا وأما لو شرط القلع مع غرامة الأرش فيلزمه

وإلا

أي ان لم يشرط

Halaman 264