Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
من الأقوال
يضمن المنمحق
دون المنسحق
والمستعير من مستأجر
إجارة صحيحة
لا يضمن
التالف
في الأصح
ومقابله يضمن فان كانت الاجارة فاسدة ضمنا معا والقرار على المستعير
ولو تلفت دابته في يد وكيل
له
بعثه في شغله أو
تلفت
في يد من سلمها إليه ليروضها
أي يعلمها المشي من غير تفريط منهما
فلا ضمان
على واحد منهما
وله
أي المستعير
الانتفاع
بالمعار
بحسب الاذن
ولو أعاره دابة ليركبها لموضع معين فله ركوبها عند العود وان لم يصرح به بخلاف الاجارة
فان أعاره
أرضا
لزارعة حنطة
مثلا
زرعها ومثلها
أو دونها في الضرر
ان لم ينهه
عن غيرها فان نهاه لم يكن له زرعه
أو
أعاره أرضا
لشعير لم يزرع ما فوقه كحنطة
فان خالف وزرع ما ليس له كان للمعير قلعه مجانا
ولو أطلق الزراعة
أو الاذن فيها
صح
عقد الاعارة
في الأصح ويزرع ما شاء
مما اعتيد زرعه ولو نادرا
وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع
ان لم ينهه لأنه أخف
ولا عكس
أي إذا استعار لزرع فلا يبنى ولا يغرس
والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس
أي لا يبنى مستعير لغراس لاختلاف الضرر ومقابل الصحيح يجوز ما ذكر لأن كلا منهما للتأبيد
والصحيح
أنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة بل يشترط تعيين نوع المنفعة
من زرع أو غيره ومقابل الصحيح تصح ولا يضر الجهل لأنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في الاجارة
فصل
في بيان أن عقد العارية من العقود الجائزة
لكل منهما
أي المعير والمستعير
رد العارية متي شاء
وان كانت مؤقته والمدة باقية
إلا إذا أعار
أرضا
لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون
بأن يصير ترابا
وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة
بأن أطلق
ثم رجع
بعد أن بنى المستعير أو غرس
إن كان
المعير
شرط القلع مجانا
أي بلا أرش لنقصه
لزمه
أي المستعير قلعه فان امتنع فللمعير القلع وكذا لو شرط القلع من غير تعرض لكونه مجانا أم لا وأما لو شرط القلع مع غرامة الأرش فيلزمه
وإلا
أي ان لم يشرط
Halaman 264