260

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الاستثناء منه

قلت لو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليه

لأنه أعرف

فان ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه على الصحيح والله أعلم

ومقابله لا يصدق للتهمة

فصل

في الاقرار بالنسب وهو القرابة إذا

أقر بنسب ان ألحقة بنفسه

كهذا بنى

اشترط لصحته أن لا يكذبه الحس

بأن يكون في سن يمكن أن يكون منه فان كان في سن لا يتصور أن يكون منه بطل الاقرار

ولا

يكذبه

الشرع

وتكذيبه

بأن يكون معروف النسب من غيره وأن يصدقه المستلحق

بفتح الحاء

ان كان أهلا للتصديق

بأن يكون مكلفا

فان كان بالغا فكذبه لم يثبت إلا ببينة

وكذا لو سكت عن التكذيب والتصديق فان لم تكن له بينة حلفه فان لم يحلف حلف هو وثبت نسبه

وإن استلحق صغيرا ثبت

نسبه بالشروط المارة ما عدا التصديق

فلو بلغ وكذبه لم يبطل

نسبه

في الأصح

ومقابله يبطل

ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبيرا في الأصح

ومقابله لا يصح لفوات التصديق

وعلى صحة الاستلحاق

يرثه

أي الميت المستلحق ولا نظر للتهمة

ولو استلحق اثنان بالغا ثبت

نسبه

لمن صدقه

منهما فان لم يصدق واحدا منهما عرض على القائف كما يأتي

وحكم الصغير

الذي يستلحقه اثنان

يأتي في

كتاب

اللقيط ان شاء الله تعالى ولو قال لولد أمته

غير المزوجة والمستفرشة

هذا ولدي ثبت نسبه

عند اجتماع الشروط

ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر

لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها ومقابل الأظهر يثبت

وكذا

لا يثبت الاستيلاد

لو قال ولدي ولدته في ملكي

لاحتمال أن يكون قد أحلبها قبل الملك

فان قال علقت به في ملكي ثبت الاستيلاد فان كانت

الأمة

فراشا له

بأن أقر بوطئها

لحقه

الولد

بالفراش من غير استلحاق وان كانت مزوجة فالولد للزوج

Halaman 261