261

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

واستلحاق السيد باطل

لا اعتبار به

وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمى فيثبت نسبه من الملحق به

إذا كان رجلا كالأب والجد فيما ذكر وأما إذا كان امرأة فلا يصح استلحاق وارثها بها وانما يثبت ذلك

بالشروط السابقة

فيما إذا ألحقه بنفسه

ويشترط

أيضا

كون الملحق به ميتا

فلا يلحق بالحي ولو مجنونا

ولا يشترط أن لا يكون

الميت

نفاه

أي المستلحق

في الأصح

فلو كان الميت نفاه بلعان مثلا واستلحقه الوارث صح ومقابل الأصح لا يصح

ويشترط كون المقر

في الحاق النسب بغيره

وارثا حائزا

لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر فلو مات عن ابنين وأقرا بثالث ثبت نسبه وورث ويعتبر موافقة الزوج والزوجة

والأصح

فيما إذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخر

أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته

ظاهرا وأما باطنا فيلزمه أن يشاركه في حصته ومقابل الأصح يشارك المقر في حصته ظاهرا أيضا

والأصح

أن البالغ

العاقل

من الورثة لا ينفرد بالاقرار

بل ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ ووافق ثبت النسب ومقابل الأصح ينفرد به ويحكم بثبوت النسب احتياطا

والأصح

أنه لو أقر أحد الوارثين

الحائزين بثالث

وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب

وان لم يجدد اقراره بعد الموت ومقابل الأصح لا يثبت

والأصح

أنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر

بأن قال أنا ابنه ولست أنت ابنه

لم يؤثر فيه

انكاره

ويثبت أيضا نسب المجهول

ومقابل الأصح يؤثر فيحتاج المقر الى بينة على نسبه وقيل لا يثبت نسب المجهول

والأصح

أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق

بفتح الحاء

كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب

للابن

ولا ارث

له ومقابل الأصح لا يثبت النسب أيضا وقيل يثبتان

Halaman 262