259

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وديعة فقال المقر له لي عليه ألف آخر

غير ألف الوديعة

صدق المقر في الأظهر بيمينه

فيحلف أنه لا يلزمه تسليم ألف آخر إليه وأنه ما أراد باقراره إلا هذه ومقابل الأظهر أنه يصدق المقر له بيمينه أن له عليه ألفا آخر

فان كان قال

في الاقرار الماضي

في ذمتي أو دينا صدق المقر له على المذهب

وقيل القول قول المقر

قلت فاذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة فيقبل دعواه

أي المقر

التلف بعد الاقرار ودعوى الرد

بعده شأن الودائع

وان قال له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا والله أعلم

لأن معي وعند مشعران بالأمانة

ولو أقر ببيع أو هبة واقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل

قوله بفساده

وله تحليف المقر له فان نكل حلف المقر

أنه كان فاسدا

وبرئ

من البيع والهبة أي حكم ببطلانهما

ولو قال هذه الدار لمزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد بل من عمرو سلمت لزيد والأظهر أن المقر

بعد تسليمها لزيد

يغرم قيمتها لعمرو بالاقرار

لحيلولته بينه وبين ملكه ومقابل الأظهر لا يغرم

ويصح الاستثناء

في الاقرار وغيره

ان اتصل

بالمستثنى منه بحيث يعد معه كلاما واحدا عرفا فلا يضر الفصل بسكتة تنفس بخلافه بكلام أجنبي ولو يسيرا أو سكوت طويل

ولم يستغرق

الاستثناء المستثنى منه فان استغرقه كله على خمسة إلا خمسة فباطل

فلو قال له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة

لأن الاستثناء من النفي اثبات وعكسه فالمعنى هنا إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم ويضاف إليها الواحد الباقي من العشرة

ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا ويبين بثوب قيمته دون ألف

فان بين بثوب قيمته ألف بطل الاستثناء

ويصح الاستثناء

من المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم وفي المعين وجه شاذ

أنه لا يصح

Halaman 260