25

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

في تلك الحالة

إلا أن يحتاج إليه

أي الثمن

لدين

عليه

مستغرق

للثمن وذكر الاستغراق لزيادة الإيضاح وإلا فما يفضل عن الدين غير محتاج إليه

أو مؤنة سفرة

ذهابا وإيابا

أو نفقة حيوان محترم

أحتاجه في الحال أو بعد ذلك

ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول

فلو خالف وصلى بالتيمم أثم ولزمته الإعادة

في الأصح

ومقابلة لا يجب قبول الماء ولا العارية

ولو وهب ثمنه

أي الماء

فلا

يجب قبوله لعظم المنة

ولو نسيه

أي الماء

في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب

وغلب على ظنه فقده

فتيمم

في الحالين

قضى في الأظهر

ومقابله لا قضاء عليه في الحالين

ولو أضل رحله في رحال

بسبب ظلمة

فلا يقضى الثاني

من أسباب التيمم

أن يحتاج إليه

أي الماء

لعطش محترم

من نفسه أو غيره

ولو مآلا

أي في المسقبل ومثل حاجة العطش الحاجة لعجن دقيق أو طبخ طبيخ

الثالث

من أسباب التيمم

مرض يخاف معه من استعماله 3 أي الماء

على منفعة عضو

أن تذهب أو تنقص

وكذا بطء البرء

بضم الباء وفتحها فيهما أي طول مدته

أو الشين الفاحش

كسواد كثير

في عضو ظاهر

وهو ما يبدو عند المهنة كالوجه واليدين والشين الأثر المستكره من تغير لون ونحول وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد أو أثر جدرى وبالظاهر الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك

في الأظهر

ومقابله لا يتيمم لذلك لانتفاء التلف ويعتمد في خوف ما ذكر قول طبيب عدل

وشدة البرد كمرض

في جواز التيمم لها إذا خيف من استعمال الماء البارد ما ذكر من ذهاب المنفعة أو الشين المذكور

وإذا امتنع استعماله

أي الماء

في عضو

بأن سقط الوجوب لنحو مرض

إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم

وكذا إن كان ولم يأخذ من الصحيح شيئا

وكذا غسل الصحيح

من باقي العضو العليل يجب

على المذهب

والطريق الثاني في وجوب غسله القولان فيمن وجد من الماء مالا يكفيه

ولا ترتيب بينهما

أي التيمم وغسل الصحيح

للجنب

وكذا كل مغتسل

فإن كان

من به العلة

محدثا

حدثا أصغر

فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل

رعاية لترتيب الوضوء ومقابل الأصح يتيمم متى شاء

فإن جرح عضواه

أي المحدث حدثا أصغر

فتيممان

يجبان وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد

فإن كان

على العضو

Halaman 26