258

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

لاقتضاء العطف المغايرة

ولو قال له

على

درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان وأما الثالث فان أراد به تأكيد الثاني لم يدب به شيء وان نوى

به

الاستئناف لزمه ثالث وكذا

يلزمه ثالث

ان نوي

به

تأكيد الأول

لمنع العطف التأكيد

أو أطلق

بان لم ينوبه شيئا

في الأصح

ومقابله لا يلزمه في الاطلاق ثالث

ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتنع فالصحيح أنه يحبس

ومقابله لا يحبس

ولو بين

المبهم بما يقبل

وكذبه المقر له فليبين وليدع والقول قول المقر في نفيه

بيمينه فلو قال له على شيء ثم فسره بمائة درهم فقال المقر له أنه مائة دينار وادعى بها فيحلف المقر انه ليس له عليه مائة دينار ويبطل اقراره وان قال المقر له بل هو مائتا درهم حلف المقر أنه ليس له عليه إلا مائة درهم وثبتت المائة

ولو أقر له بألف

في يوم

ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط ان اختلف القدر

كأن أقر بألف ثم بخمسمائة أو بالعكس

دخل الأقل في الأكثر فلو وصفهما بصفتين مختلفتين

كصحاح ومكسرة

أو أسندهما الى جهتين

كبيع وقرض

أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الاحد عشرة لزما

أي القدران في الصور الثلاث ولا يدخل أحدهما في الآخر

ولو قال له على ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر

عملا بأول الاقرار وإلغاء لآخره ومقابل الأظهر لا يلزمه عملا بآخره

ولو قال

له على ألف

من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه

أي العبد

سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا

أي أجرى عليه أحكامه حتى لا يجبر على التسليم إلا بعد القبض وقيل لا يقبل

ولو قال له على ألف ان شاء الله لم يلزمه شيء على المذهب

لأنه علقه بالمشيئة ومشيئة الله لا تعلم والطريق الثاني يجري فيه القولين في قوله له على ألف من ثمن خمر

ولو قال

له على

ألف لا يلزم

ه

لزمه

لأنه غير منتظم فلا يبطل الاقرار به

ولوقال له على ألف ثم جاء بألف وقال أردت هذا وهو

Halaman 259