257

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الواو فدرهم في الأحوال

الثلاث النصب والرفع والجر

ولو قال

له على

ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم

من المال كألف فلس

ولو قال

له علي

خمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم على الصحيح

وقيل الخمسة باقية على الابهام

ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن

عن دراهم الاسلام

فان كانت دراهم البلد

الذي أقر به

تامة الوزن فالصحيح قبوله ان ذكره متصلا

باقرار

ومنعه ان فصله عن الاقرار

كالاستثناء ومقابل الصحيح يقبل مطلقا وقيل لا يقبل مطلقا

وان كانت

دراهم البلد

ناقصة

عن الدرهم الشرعي وهو ستة دوانق

قبل

قوله

ان وصله وكذا ان فصله في النص

وفي وجه لا يقبل

والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة

ففيها التفصيل السابق

ولو قال له هل على من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الأصح

ومقابله عشرة وقيل ثمانية

وان قال

له علي

درهم في عشرة فان أراد المعية لزمه أحد عشر أو

أراد

الحساب فعشرة وإلا

بأن لم يرد المعية والحساب بل أراد الظرف أو لم يرد شيئا

فدرهم

لأنه المتيقن

فصل

في بيان أنواع من الاقرار إذا

قال له عندي سيف في غمد

بكسر الغين ومثله فص في خاتم

أو ثوب في صندوق

بضم الصاد

لا يلزمه الظرف أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده

عملا باليقين

أو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة على الصحيح

ومقابله تلزمه

أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الجميع ولو قال

له

في ميراث أبي ألف فهو اقرار على أبيه بدين ولو قال

له

في ميراثي من أبي ألف فهو وعد هبة ولو قال له على درهم درهم لزمه درهم

حملا على التأكيد

فان قال

له على درهم

ودرهم لزمه درهمان

Halaman 258