256

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل بمقتضى الاقرار

بأن يسلم للمقر له في الحال

فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته

وترفع يده عنه

ثم ان كان قال

في صيغة الاقرار

هو حر الأصل فشراؤه افتداء

له من جهة المشتري وبيع من جهة البائع

وان

كان

قال اعتقه

وهو يسترقه ظلما

فافتداء من جهته

أي المشتري

وبيع من جهة البائع على المذهب

عملا يزعم كل منهما وقيل بيع من الجهتين وقيل اقتداء منهما

فيثبت فيه الخياران

خيار المجلس والشرط

للبائع فقط

دون المشتري لأنه من جهته افتداء

ويصح الاقرار بالمجهول فاذا قال له على شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول وان قل

كفلس

ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل في الأصح

ومقابله لا يقبل فيهما ولا يقبل تفسيره بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه من صيد ونحوه ولا يقبل تفسيره

بعياده

لمريض

ولا

رد سلام ولو أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل مه

أي من المال وان لم يتمول

وكذا

يقبل تفسيره

بالمستولدة في الأصح

ومقابله لا يقبل تفسيره بها لأنها ليست بمال

وقوله

أي المقر

له

على

كذا كقوله

له على شيء فيقبل تفسيره بما مر فيه وقوله له على شيء شيء أو كذا كذا كما لم يكرر ولو قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان

متفقان أو مختلفان

ولو قال

له على

كذا درهما أو رفع الدرهم أو جره

أو سكنه

لزمه درهم

أما الرفع والجر فلحن ولا يضر في الاقرار

والمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب

على التمييز

وجب درهمان

وفي قول يلزمه درهم

والمذهب

أنه لو رفع أو جر فدرهم

وقيل يلزمه في كل درهمان

ولو حذف

Halaman 257