255

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

تكذيبه

أي المقر هل

وقال غلطت

في الاقرار

قبل قوله في الأصح

ومقابله لا يصح وكذا الحكم إذا رجع المقر له عن التكذيب فلو قال بعد التكذيب لكان أشمل

فصل

في الصيغة

قوله لزيد كذا صيغة إقرار وقوله على وفي ذمتي للدين

عند الاطلاق

ومعنى وعندي للعين

عند الاطلاق فيحمل على عين له بيده والأول على دين فلو ادعى أنها وديعة عنده وتلفت قبل بيمينه

ولو قال لي عليك ألف فقال زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك فليس باقرار

لأنه للاستهزاء

ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته أو أنا مقر به فهو إقرار

وان وجدت قرينة تصرفه لالستهزاء كالضحك والتعجب

ولو قال أنا مقر

ولم يقل به

أو أنا أقر به فليس باقرار

لأن الثاني وعد والأول يحتمل الاقرار بوحدانية الله مثلا

ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى أو نعم فاقرار وفي نعم وجه

أنه ليس باقرار لأن مقتضى اللغة أن نعم تصديق للنفي بخلاف بلى فإنها لرد النفي ولكن الاقرار من العرف

ولو قال اقض الألف الذي لي عليك فقال نعم أو أقضى غدا أو أمهلني يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس فلم أجد

أي المفتاح مثلا

فاقرار في الأصح

ومقابله لست صريحة فيه

فصل

في بقية شروط أركان الاقرار

يشترط في المقر به أن لا يكنون ملكا للمقر

حين ير

فلو قال دلولي أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو

لأن الاقرار ينافي الأضافة إليه المقتضية للملك

ولو قال هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به فأول كلامه إقرار وآخره لغو

فيطرح الآخر ويؤخذ بالأول

وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالاقرار للمقر له

Halaman 256