254

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ولا يحلف

وان كان في خصومة

وان ادعاه بالسن

بأن قال استكملت خمس عشرة سنة

طولب ببينة والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما

في بابي الحجر والتفليس

ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة

كالقصاص وشرب خمر

ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة

أي حدا كجناية الخطأ واتلاف المال

فكذبه السيد

في ذلك

تعلق بذمته دون رقبته

يتبع به إذا عتق وان صدقه السيد تعلق برقبته

وان أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد ان لم يكن مأذونا له في التجارة

بل يتعلق بذمته وان صدقه السيد

ويقبل

على السد

ان كان

مأذونا له في التجارة

ويؤدي من كسبه وما في يده

ولا يقبل على السيد ما لا يتعلق بالتجارة كالقرض

ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي

بمال عينا أو دينا

وكذا

يقبل إقراره

لوارث على المذهب

وفي قول لا يصح ومحل الخلاف في الصحة وأما الحرمة عند قصد الحرمان فلا شك فيها وكذا عدم حل المقر به للمقر له

ولو أقر في صحته بدين

لانسان

وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول ولو أقر في صحته أو

في

مرضه

بدين لانسان

وأقر وارثه بعده موته لآخر لم يقدم الأول في الأصح

ومقابله يقدم الأول

ولا يصح إقرار مكره

على الاقرار ويقبل قوله في الاكراه مع قرينة

ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به فلو قال لهذه الدابة على كذا فلغو فلو قال

على

بسببها لمالكها

كذا

وجب

وحمل على أنه اكتراها مثلا

ولو قال لحمل هند

على

كذا بارث

عن أبيه مثلا

أو وصية

له من فلان

لزمه

ذلك

وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه

كقوله أقرضني أو باعني

فلغو

للقطع بكذبه

وان أطلق

الاقرار فلم يعقبه بشيء

صح في الأظهر

ومقابله لا يصح

وإذا كذب المقر له المقر

بمال

ترك المال في يده في الأصح

ومقابله ينتزعه الحاكم إلى ظهور ملكه

فان رجع المقر في حال

Halaman 255