253

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

في المصدق منهما القولان في دعوى الوكيل التصرف وانكار الموكل

ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق

قضاءه

صدق المستحق بيمينه والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة

ومقابل الأظهر يصدق عليه

وقيم اليتيم اذا ادعى دفع المال

إليه

بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح

ومقابله يقبل قوله بيمينه

وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا باشهاد في الأصح

لأن قوله مقبول في الرد بيمينه ومقابل الأصح له ذلك

وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك

أي التأخير إلى الاشهاد

ولو قال رجل

لمن عنده مال لمستحق

وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه

من عنده المال

فله دفعه إليه والمذهب أنه لا يلزمه

الدفع

إلا ببينة على وكالته

وقيل يلزمه الدفع بلا بينة

ولو قال

لمن عليه دين

أحالني

مستحقه

عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح

ومقابله لا يجب

قلت وان قال

لمن عنده حق لمستحق

أنا وارثه

المستغرق لتركته

وصدقه

من عنده الحق

وجب الدفع

إليه

على المذهب والله أعلم

وقيل لا يجب الدفع إليه إلا ببينة على إرثه = كتاب الاقرار

هو الثبوث من قر إذا ثبت وشرعا إخبار بحق لغيره عليه

يصح من مطلق التصرف

أي البالغ العاقل غير المحجور عليه ويعتبر أيضا الاختيار

وإقرار الصبي والمجنون لاغ فان ادى البلوغ بالاحتلام وكذا لو أطلق

مع الامكان

بأن بلغ من السن تسع سنين

صدق

Halaman 254