252

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

دينارا مثلا وهي تساوي ذلك

وزعم أن الموكل أمره

بالشراء بها

فقال

الموكل

بل بعشرة

ولا بينة لواحد

حلف

الموكل ثم ينظر

فان اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد

وقال المال له

أو

لم يسمه لكن

قال بعده اشتريته

الأولى اشتريتها أي الجارية

لفلان والمال له وصدقه البائع

في ذلك أو قامت بينة ذلك

فالبيع باطل

في الصورتين

وان كذبه

البائع ولا بينة

حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل

ويسلم الثمن المعين ويرد بدله للموكل

وكذا

يقع الشراء له

ان اشترى في الذمة ولم يسم الموكل

في العقد بأن نواه

وكذا

يقع الشراء له

ان سماه وكذبه البائع في الاصح وان صدقه بطل الشراء وحيث حكم بالشراء للوكيل

مع قوله انه للموكل

يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل

أي يتلطف به

ليقول للوكيل ان كنت أمرتك بعشرين فيقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت لتحل له

باطنا ولا يضر التعليق في صيغة البيع للضرورة

ولو قال

الوكيل

أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل

بيمينه

وفي قول

بصدق

الوكيل وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه وكذا

يقبل قوله

في الرد

على الموكل

وقيل ان كان

وكيلا

بجعل فلا

يقبل قوله في الرد ودعوى الجاني تسليم ما جباه الى المستأجر له مقبول

ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول

بيمينه

ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح

ومقابله يلزمه وإذا صدقه الموكل لم يغرم الوكيل

ولو قال

الوكيل

قبضت الثمن وتلف

في يدي

وأنكر الموكل

قبض الوكيل

صدق الموكل ان كان

الاختلاف بينهما

قبل تسليم المبيع وإلا

بأن كان بعد التسليم

فالوكيل

هو المصدق

على المذهب

والطريق الثاني

Halaman 253