251

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الوكيل كضامن والموكل كأصيل

ومقابل الأصح لا يطالب إلا الموكل وقيل لا يطالب إلا الوكيل

واذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري وان اعترف بوكالته في الأصح

ومقابله لا يرجع على الموكل وحده

ثم يرجع الوكيل على الموكل

بما غرمه

قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح والله أعلم

ومقابله لا يرجع على الموكل

فصل

في أن الوكالة عقد جائز

الوكالة جائزة من الجانبين

أي من جانب الموكل ومن جانب الوكيل فلكل منهما فسخها

فاذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل فان عزله وهو غائب انعزل في الحال وفي قول لا

ينعزل

حتى يبلغه الخبر

ولا يصدق الموكل بعد تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته إلا ببينة فينبغي له أن يشهد على عزله

ولو قال

الوكيل

عزلت نفسي أو رددت الوكالة انعزل

ولا فرق بين أن يكون الموكل حاضرا أو غائبا

وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون

وان زال عن قرب

وكذا اغماء في الأصح

ومقابله لا ينعزل به وكذا ينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بسفه أو حجر فلس أو ورق

وينعزل أيضا

بخروج محل التصرف عن ملك الموكل

بالبيع ونحوه وكذا بتأجيره والايصاء به

وانكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الاخفاء

كخوف ظالم

ليس بعزل فان تعمد

إنكارها

ولا غرض انعزل

لأن الجحد حينئذ رد

واذا اختلفا في أصلها

بأن قال وكلتني في كذا فقال ما وكلتك

أو صفتها بأن قال وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال

الموكل

بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه

وصورة ذلك أن يكون بعد التصرف أما قبله فلا حاجة الى اليمين لأن انكار الموكل الوكالة عزل الوكيل

ولو اشترى

الوكيل

جارية بعشرين

Halaman 252