250

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وان ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة وحصول الملك فيهما للموكل

وليس له بيع إحداهما ولو بدينار ليأتي به وبالأخرى ومقابل الأظهر يقول ان اشترى في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل ويرد على الموكل نصف دينار وان اشترى بعين الدينار فقد اشترى شاة باذن وشاة بغير إذن فيبطل في شاة ويصح في شاة

ولو أمره بالشراء بمعين

أي بشيء من ماله معين

فاشترى في الذمة لم يقع للموكل

بل للوكيل

وكذا عكسه

وهو إذا قال اشتر في الذمة وادفع هذا عنه فاشترى بالعين فلا يقع للموكل

في الأصح

ومقابله يقع للموكل

ومتى خالف

الوكيل

الموكل في بيع ماله

بأن باعه على غير الوجه المأذون فيه

أو

في

الشراء بعينه

بأن اشترى بعين ماله على وجه لم يأذن له فيه

فتصرفه باطل ولو اشترى في الذمة

غير المأذون فيه

ولم يسم الموكل وقع للوكيل

وان نوى الموكل

وان سماه فقال البائع بعتك فقال اشتريت لفلان فكذا

يقع للوكيل وتلغو التسمية

في الأصح

ومقابله يبطل العقد

وان قال بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له فالمذهب بطلانه

أي العقد وذلك في موافق الاذن لعدم الخطاب بين المتعاقدين

ويد الوكيل يد أمانة وان كان بجعل

فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد

فان تعدى

بلبس ثوب مثلا

ضمن ولا ينعزل في الأصح

ومقابله ينعزل

وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط

كالربوي ورأس مال السلم

الوكيل دون الموكل واذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن ان كان دفعه اليه الموكل

وله مطالبة الموكل أيضا

والا

بأن لم يدفعه اليه

فلا

يطالبه

ان كان الثمن معينا وان كان في الذمة طالبه

به دون الموكل

ان أنكر وكالته أو قال لا أعلمها

لأنه يحسب الظاهر يشتري لنفسه

وان اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل ويكون

Halaman 251