249

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل ولو كثر

الموكل فيه

وعجز

الوكيل

عن الاتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن

بخلاف الممكن وقيل يوكل في الجميع والمراد بالعجز أنه لا يقوم به إلا بكلفة واذا وكل في هذه الصور فانما يوكل عن الموكل

ولو أذن

الموكل

في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل والأصح أنه ينعزل

الثاني

بعزله

أي الأول

وانعزاله

بموت أو جنون وقيل ان الثاني وكيل الموكل وبناء على هذا لا ينعزل بعزله وانعزاله هكذا حكاية الخلاف لا أنه يجزم بأنه وكيل الوكيل ثم يحكي في عزله وانعزاله الخلاف كما فعل المصنف

وان قال

الموكل للوكيل

وكل عنى فالثاني وكيل الموكل وكذا لو أطلق

بأن قال وكل ولم يقل عني ولا عنك

في الأصح

ومقابله أنه وكيل الوكيل في هذه الصورة

قلت وفي هاتين الصورتين

وهما إذا قال عني أو أطلق

لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله وحيث جوزنا للوكيل التوكيل

عنه أو عنه الموكل

يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره

أي الأمين فيتبع

ولو وكل

الوكيل

أمينا

في الصورتين السابقتين

ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح والله أعلم

ومقابله يملك عزله

فصل

فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بأجل

قال

الموكل للوكيل

بع لشخص معين

كزيد

أو في زمن

معين كيوم الجمعة

أو مكان معين

كسوق كذا

تعين

ذلك

وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض

صحيح أنه لا يتعين

وان قال بع بمائة لم يبع بأقل

بعها ولو يسيرا ولو كان ثمن المثل

وله أن يزيد

عليها

إلا أن يصرح بالنهي

عن الزيادة فتمتنع

ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها

بصفة

فاشترى به شاتين بالصفة

المشروطة

فان لم تساو واحدة

منهما

دينارا لم يصح الشراء للموكل

وان زادت قيمتهما جميعا عن الدينار

Halaman 250