24

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

جمع سبب أي لأحد أسباب والمبيح للتيمم هو العجز عن استعمال الماء وهذه أسباب للعجز

أحدها فقد الماء

حسا أو شرعا كما إذا وجد ماء مسبلا

فإن تيقن المسافر

وكذا المقيم

فقده

أي الماء حوله

تيمم بلا طلب وإن توهمه

الوهم إدراك الطرف المرجوح ومثل الوهم الظن والشك

طلبه

بعد دخول الوقت ولو أذن لواحد قبل الوقت أن يطلب له بعد الوقت جاز ويطلبه

من رحله

بأن يفتش فيه إن لم يتحقق العدم فيه

ورفقته

المنسوبين إليه ويستوعبهم ولو بالنداء فيهم بأن يقول من معه ماء يبيعه أو يجود به

ونظر حواليه

من الجهات الأربع

إن كان بمستو

من الأرض

فإن احتاج إلى تردد

بأن كان هناك جبل أو انخفاض تردد قدر نظره

في المستوى وقدر النظر هو المعبر عنه بغلوة سبهم أو بحد الغوث ولا يتردد إلى هذا الحد إلا إذا لم يخف على نفس ومال ولم يخف انقطاعا عن رفقة ولم يستوحش

فإن لم يجد

ولو حكما كعدم الأمن على ما مر

تيمم فلو مكث موضعه

ولم يتيقن العدم

فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ

من وجوب تيمم لفريضة أخرى ومقابل الأصح لا يجب

فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته

من احتطاب وهو المعبر عنه بحد القرب وهو يقرب من نصف فرسخ

وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال

وكذا إن لم يتضرر بوحشة أو حروج وقت

فإن كان

الماء

فوق ذلك تيمم

ولا يجب عليه الطلب فعلم أن للمتيمم أحوالا في حدود ثلاثة أولها حد الغوث فإن تيقن فقد الماء فيه تيمم بلا طلب وإن تيقن وجوده فيه لزمه طلبه إن لم يكن مانع نحو سمع ولا يتيمم وإن خرج الوقت وإن تردد لزمه طلبه أيضا بشرط الأمن على النفس والمال والاختصاص والوقت ثانيها حد القرب فإن علم فقد الماء فيه يتيمم بلا طلب أو علم وجوده فيه وجب طلبه بشرط الأمن على ما مر ومنه الأمن على الوقت لا على الاختصاص والمال الذي يجب بذله لماء الطهارة وإن تردد فيه لم يجب طلبه مطلقا ثالثها حد البعد وهو ما فوق حد القرب فلا يجب فيه الطلب مطلقا يلزمه القضاء أو لا

ولو تيقنه

أي وجود الماء

آخر الوقت

مع جواز تيممه في أثنائه

فانتظاره أفضل

من تعجيل التيمم وقد يكون التعجيل أفضل كأن كان يصلي بسترة ولو أخر لم يصل بها

أو ظنه

بأن ترجح عنده وجوده آخره

فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر

ومقابله التأخير أفضل كالمتيقن

ولو وجد ماء لا يكفيه

لرفع حدثه فالأظهر وجوب استعماله

في رفع حدثه ثم يتيمم عن لا باقي ومقابل الأظهر يقتصر على التيمم

ويكون

استعماله للماء الذي لا يكفي

قبل التيمم ويجب شراؤه

أي الماء ولو لم يكف

بثمن مثله

وهو ما تنتهي إليه الرغبات في ذلك الموضع

Halaman 25