248

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فصل

فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع

الوكيل بالبيع مطلقا

أي توكيلا لم يقيد بشيء

ليس له البيع بغير نقد البلد

أي بلد البيع

ولا

يبيع

بنسيئة

وان كان أكثر من ثمن المثل

ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا

كدرهمين في عشرة بخلاف اليسير كدرهم فيها فيصح البيع به والعادة هي المحكمة في القلة والكثرة

فلو باع على أحد هذه الأنواع

لم يصح

وإذا

سلم المبيع ضمن

ويسترده ان بقي والا غرم الموكل من شاء من المشتري والوكيل قيمته وقرار الضمان على المشتري

فان وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأحل فذاك

ظاهر ولا يزيد عليه فان باع بأنقص منه أو حالا صح

وان أطلق

الأجل

صح

التوكيل

في الأصح وحمل على المتعارف في مثله

ويشترط الاشهاد ومقابل الأصح لا يصح

ولا يبيع

الوكيل ولا يشتري

لنفسه وولده الصغير

ولو أذن له فيه أو قدر له الثمن الموكل

والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ

ومقابله لا يصح بيعه لهم

والأصح

أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن

الحال ان لم يمنعه الموكل

وله

تسليم المبيع

ان لم ينهه أما إذا كان الثمن مؤجلا أو نهاه عن تسليم المبيع فليس له ذلك ومقابل الأصح منعه من ذلك مطلقا

ولا يسلمه

أي الوكيل وان كان له تسليم المبيع لكن لا يسلمه

حتى يقبض الثمن فان خالف ضمن

قيمته ولو في المثلى

واذا وكله في شراء

لشيء موصوف او معين

لا شتري معيبا فان اشتراه ف الذمة

وكذا بعين مال الموكل

وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل ان جهل العيب وان علمه فلا

يقع عن الموكل

في الأصح ومقابله يقع

وان لم يساوه لم يقع عنه أي الموكل

ان علمه الوكيل

وان جهله وقع

عن الموكل

في الأصح

ومقابله لا يقع عنه

واذا وقع للموكل

في صورتي الجهل

فلكل من الموكل والوكيل الرد

بالعيب إلا اذا اشترى الوكيل بعين مال الموكل وكان جاهلا فليس له الرد بل للموكل فقط وأما إذا علم فيكون الشراء باطلا

وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن أن تأتي منه ما وكل فيه وان لم يتأت

منه ذلك

Halaman 249