247

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الأظهر

ومقابله المنع والملك فيها للوكيل

لا

يصح التوكيل

في الاقرار في الأصح

بأن يقول وكلتك لتقر عني لفلان بكذا ومقابل الأصح يصح

ويصح

التوكيل

في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف

وكذا يجوز للامام التوكيل في حدود الله

وقيل لا يجوز

استيفاؤها

إلا بحضرة الموكل وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت اليك كل شيء

لى

لم يصح

التوكيل لما فيه من الغرر

وان قال في بيع أموالي وعتق أرقائي صح

وان لم تكن أمواله معلومة

وان وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه

كتركي

أو دار وجب بيان المحلة والسكة

أي الحارة

لا قدر الثمن في الأصح

في المسألتين ومقابله يلزم بيان قدره

ويشترط من الموكل لفظ يقتضى رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته اليك أو أنت وكيل فيه فلو قال بع أو أعتق حصل الاذن ولا يشترط القبول لفظا وقيل يشترط وقيل يشترط في صيغ العقود كوكلتك دون صيغ الأمر كبع أو أعتق

أما القبول معنى وهو الرضا بالوكالة فلا بد منه فلو رد فقال لا أقبل أولا أفعل بطلت

ولا يصح تعليقها بشرط

كاذا قدم زيد فقد وكلتك

في الأصح

ومقابله يصح

فان نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز

كوكلتك في بيع داري وبعها بعد شهر فتصبح الوكالة ولا يتصرف إلا بعد الشهر

ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي صحت في الحال في الأصح

ومقابله لا تصح

وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها

والأصح عدم العود كما أن الأصح فساد التعلق

ويجريان

أي الوجهان

في تعليق العزل

كقوله إذا طلعت الشمس فأنت معزول أصحهما عدم صحته

Halaman 248