246

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ليفعله في حياته

شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ولا المرأة والمحرم في النكاح

أي لا توكل المرأة في تزويجها ولا المحرم في تزوجه ولا تزويج موليته وإذا وكلت المرأة وليها في النكاح فهو إذن فيصح عقده

ويصح توكيل الولي في حق الطفل

كالأب والجد في المال والنكاح والوصي والقيم في المال

ويستثنى

من الضابط المذكور

توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح

منه مع أنه لا تصح منه المباشرة

وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبي ومجنون

أي لا يصح توكلهما

وكذا المرأة والمحرم في النكاح

إيجابا وقبولا ولا يصح توكيل المرأة في الرجعة أيضا

لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الاذن ف دخول دار وإيصال هدية

ودعوة وليمة وذبح أضحية وتفرقة زكاة فكل هذه مستثناة من عكس القاعدة

والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الايجاب

ومقابل الأصح صحته فيهما وقيل بمنعه فيهما

وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل

حين التوكيل

فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها

وتزويج بنته إذا طلقها زوجها

بطل

أي لم يصح

في الأصح

ومقابله يصح

وشرط أيضا

أن يكون

الموكل فيه

قابلا للنيابة فلا يصح في عبادة إلا الحج

عند العجز

وتفرقة زكاة وذبح أضحية ولا

يصح

في شهادة

لأنها كالعبادة فلا يتأتي فيها النيابة

ولا في

إيلاء ولعان

ولا في

سائر الأيمان

لأنها تشبه العبادة

ولا في الظهار في الأصح

ومقابله يصح كالطلاق

ويصح في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود

كالضمان والصلح

والفسوخ

كالفسخ بخيار المجلس والشرط

وقبض الديون واقباضها

أي الديون وأما الأعيان فيصح التوكيل في قبضها لا اقراضها كالوديعة

وفي

الدعوى والجواب

وان لم يرض الخصم

وكذا

يصح التوكيل

في تملك المباحات كالاحياء والاصطياد والاحتطاب في

Halaman 247