245

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

شريكه

ولا يسافر به

أي المال المشترك فان سافر ضمن

ولا يبضعه

بضم الياء وسكون الباء أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا فان فعل ضمن

بغير إذن

من شريكه فان أذن في شيء من ذلك جاز

ولكل

من الشريكين

فسخه

أي عقد الشركة

متى شاء وينعزلان عن التصرف بفسخهما

أي فسخ كل منهما

فان قال أحدهما

للآخر

عزلتك أولا تتصرف في نصيبي

انعزل المخاطب

ولم ينعزل العازل

فيتصرف في نصيب المعزول

وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه

وعلى ولي الوارث والمجنون استئنافها لهما عند الغبطة فيها

والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا فان شرطا خلافه فسد العقد فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله

أي الآخر

وتنفذ التصرفات

منهما لوجود الاذن

والربح على قدر المالين ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد

أي رد نصيب شريكه إليه

وفي

الخسران

وفي

التلف

ان ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي

فان ادعاه

أي التلف

بسبب ظاهر

كحريق وجهل

طولب ببينة بالسبب ثم

بعد اقامتها

يصدق في التلف به ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر

هو

مشترك أو بالعكس

أي قال من في يده الال هو مشترك وقال الآخر هو لي

صدق صاحب اليد

بيمنه

ولو قال

صاحب اليد

اقتسمنا وصار

ما في يدي

لي

وقال الآخر بل مشترك

صدق المنكر

بيمينه

ولو اشترى

أحدهما شيئا

وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر

بأن عكس ما قاله

صدق المشتري

بيمينه

كتاب الوكالة

هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض وشرعا تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة الى غيره

Halaman 246