242

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

حميل

أو قبيل أو على ما على فلان

ولوقال أؤدي الال أو أحضر الشخص فهو وعد

بالالتزام لا يلزم الوفاء به

والأصح أنه لا يجوز تعليقهما

أي الضمان والكفالة

بشرط

كإذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه ومقابل الأصح يجوز

ولا توقيت الكفالة

نحو أنا كفيل بزيد شهرا

ولو نجزها

أي الكفالة

وشرط تأخير الاحضار شهرا جاز

نحو أنا كفيل بفلان أحضره بعد شهر

والأصح

أنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما

ويثبت الأجل في حق الضامن ومقابل الأصح لا يصح الضمان

والأصح

أنه يصح ضمان المؤجل حالا

ومقابله لا يصح

والأصح

أنه لا يلزمه التعجيل

ومقابله يلزمه

وللمستحق

أي المضمون له

مطالبة الضامن والأصيل

بالدين اجتماعا وانفرادا أو يطالب أحدها ببعضه والآخر بباقيه

والأصح أنه لا يصح

الضمان

بشرط براءة الأصيل

من الدين ومقابله يصح الضمان والشرط

ولو أبرأ

المستحق

الأصيل برئ الضامن ولا عكس

أي لو أبرأ المستحق الضامن لم يبرأ الأصيل

ولو مات أحدهما

والدين مؤجل

حل عليه

أي على الميت

دون الآخر

فلا المضمون

ان ضمن باذنه

كما أنه يغرمه إذا غرم وأما إذا ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته

والأصح أنه

أي الضامن

لا يطالبه

أي الأصيل

قبل أن يطالب

هو بالدين ومقابله له المطالبة بتخليصه

وللضامن

الغارم

الرجوع على الأصيل ان وجد الاذن في الضمان والأداء وان انتفى

إذنه

فيهما

أي الضمان والأداء

فلا

رجوع

وان أذن في الضمان فقط رجع في الأصح

ومقابله لا يرجع

ولا عكس في الأصح

أي لا رجوع فيما إذا ضمن بغير الاذن وأدى بالاذن ومقابل الأصح يرجع

ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم

ومقابل الأصح يرجع بالصحاح والمائة

ومن أدى دين غيره

Halaman 243