241

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ببدن المكاتب للنجوم لأنه لا يصح ضمانها

والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف

وتعزير وفي قول لا تصح

والمذهب

منعها في حدود الله تعالى

كحد الخمر والزنا

وتصح ببدن صبي ومجنون

باذن الولي اذا استحق احضارهما لمجلس الحكم

ومحبوس وغائب

باذنهما ويلزم الغائب حضوره مع الكفيل وان كان فوق مسافة القصر

وببدن

ميت

قبل دفنه وقبل تغيره ولم يلزم نقل من بلد لآخر

ليحضره فيهد على صورته

إذا تحمل الشهادة كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه ويشترط إذن الوارث

ثم ان عين

الكفيل

مكان التسليم تعين وإلا

أي وان لم يعين

فمكانها

يتعين

ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم

أي وزمانه ولا يبرأ بتسليمه في غيرهما ولا بد أن يكون التسليم

بلا حائل كمتغلب

يمنع المكفول له عنه

وبأن يحضر المكفول به

في مكان التسليم

ويقول

للمكفول له

سلمت نفسي عن جهة الكفيل ولا يكفي مجرد حضوره

عن القول المذكور

فان غاب لم يلزم الكفيل احضاره ان جهل مكانه

والقول قوله انه لا يعلم

والا

بأن علم مكانه

فيلزمه

احضاره ولو فوق مسافة القصر بشرط أمن الطريق ولم يذهب الى من يمنعه

ويمهل مدة ذهاب واياب

على العادة

فان مضت ولم يحضره حبس

ان لم يؤد الدين

وقيل ان غاب الى مسافة القصر لم يلزمه احضاره والأصح أنه اذا مات ودفن

أو هرب أو توارى

لا يطالب الكفيل بالمال

ومقابل الأصح يطالب وأما العقوبة فلا يطالب بها جزما والدفن ليس بشرط

والأصح

أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال ان فات التسليم بطلت

ومقابله يصح

والأصح

أنها لا تصح بغير رضا المكفول

أو وليه ومقابل الأصح تصح

فصل

في بيان الصيغة

يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أوتكفلت ببدنه أو أنا بالمال أو باحضار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم أو

Halaman 242