243

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع

له عليه

وان أذن

له في الأداء

بشرط الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا

عن شرط الرجوع رجع

في الأصح

إذا أدى بقصد الرجوع ومقابل الأصح لايرجع

والأصح أن مصالحته

أى المأذون

على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع

لأن قصد الآذن البراءة وقد حصلت ومقابل الأصح تمنع

ثم انما يرجع الضامن والمؤدى

بالإذن

إذا أشهدا بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتين

عدولا

وكذا رجل ليحلف معه في الأصح

ومقابله لايرجع في ذلك

فان لم يشهد

الضامن بالأداء وأنكر رب الدين أو سكت

فلا رجوع ان أدى في غيبة الأصيل وكذبه وكذا ان صدقه في الأصح

ومقابله يرجع عند تصديقه

فان صدقه المضمون له

وكذبه الأصيل

أو أدى بحضرة الأصيل

مع تكذيب المضون له

رجع على المذهب

أى الراجح من الوجهين في المسألتين والمؤدى بالإذن كالضامن فيما ذكر

كتاب الشركة

هي بكسر الشين وسكون الراء وحكى فتح الشين مع كسر الراء لغة الاختلاط على الشيوع وشرعا ثبوت الحق في الشى الواحد لاثنين فأكثر على وجه الشيوع

هى أنواع شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة

كالخياطين

ليكون بينهما كسبهما متساويا او متفاوتا مع إتفاق الصنعة او إختلافها

كالخياط والرفاء

وشركة المفاوضة

بفتح الواو بأن يشتركا

ليكون بينهما كسبهما

بأموالهما وابدانهما من غير خلط للأموال

وعليهما ما يعرض من غرم

ولو بغير الشركة كغصب

وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل

أي يشترى كل واحد منهما شيئا

Halaman 244