240

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ويشترط في المضمون وهو الدين

كونه حقا

ثابتا فلا يصح ضمان ما لم يجب كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وما سيقرضه لفلان والحق الثابت يشمل الأعيان والديون

وصحح القديم ضمان ما سيجب كأعط لفلان كذا وعلى ضمانه

والمذهب صحة ضمان الدرك بفتح الراء وسكونها وهو المطالبة

بعد قبض الثمن وهو أن يضمن للمشتري الثمن أن خرج المبيع مستحقا لغير البائع

أو معيبا ورده المشتري

أو ناقصا لنقص الصنجة التي وزن بها فهذا ضمان حق لم يثبت لكن جوز الحاجة ولا يصح إلا بعد قبض الثمن وفي قول هو باطل وكيفية ضمان الدرك بالثمن أن يقول للمشتري ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه أو يقول للبائع ضمت لك عهدة المبيع أن حرج الثمن مستحقا

وكونه اي المضمون دينا

لازما لا كنجوم كتابة فلا يصح ضمانها والدين اللازم يشمل المستقر وغير المستقر كالمهر قبل الدخول وثمن المبيع قبل قبضه

ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح لأنه آيل إلى اللزوم ومقابله لا يصح

وضمان الجعل في الجعالة

كالرهن به وتقدم أنه لا يصح الرهن به قبل الفراغ من العمل ويصح بعد الفراغ

وكونه أي الدين المضمون

معلوما في الجديد جنسا وقدرا وصفة فلا يصح ضمان المجهول وصححه القديم بشرط أن تتأتى الاحاطة به كضمنت لك ما على فلان

والابراء من المجهول جنسه أو قدره أو صفته

باطل في الجديد وصححه القديم

إلا من ابل الدية فيصح الابراء منها وان كانت مجهولة الصفة

ويصح ضمانها في الأصح كالابراء ومقابله لا يصح

ولو قال ضمت مالك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته ومقابله لا يصح

والأصح

أنه يكون ضامنا لعشرة ان كانت عليه أو أكثر منها

قلت الأصح لتسعة والله أعلم وقيل لثمانية

فصل

في كفالة البدن

المذهب صحة كفالة البدن

في الجملة لأنه سيأتي منعها في الحدود وهي التزام احضار المكفول الى المكفول له وفي قول لا تصح

فان كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره

ولكن

يشترط كونه

أي المال

مما يصح ضمانه

فلا تصح الكفالة

Halaman 241