239

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

اليمين حلف المشتري على الحرية وتبين بطلان الحوالة

ولو قال المستحق عليه

وهو المحيل للمستحق وهو المحتال

وكلتك لتقبض لي وقال المستحق أحلتني أو قال

الأول

أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه

وهو المحيل

بيمينه وفي الصورة الثانية وجه

بتصديق المستحق بيمينه

وان قال

المستحق عليه

أحلتك فقال

المستحق

وكلتني صدق الثاني بيمينه

ويظهر أثر النزاع عند إفلاس المحال عليه ومتى حلف المستحق اندفعت الحوالة ويأخذ حقه من الآخر - صلى الله عليه وسلم - باب الضمان - صلى الله عليه وسلم -

هو لغة الالتزام وشرعا التزام حق ثابت في ذمتة الغير أو احضار من هو عليه أو عين مضمونة ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك

شرط الضامن الرشد

المراد به عدم الحجر عليه وأهلية التبرع والاختيار فلا يصح من الصبي والمجنون والسفيه والمكاتب والمكره

وضمان محجور عليه بفلس كشرائه

بثمن في ذمته والأصح صحته فيطالب بما ضمنه بعد فك الحجر عنه

وضمان عبد بغير اذن سيده باطل في الأصح

ومقابله يصح ويطالب به بعد العتق واليسار

ويصح باذنه

حتى عن السيد

فان عين للأداء كسبه أو غيره قضى منه والا

بأن اقتصر السيد على الاذن

فالأصح أنه ان كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الأذن والا أي وان لم يكن مأذونا

فيما اي فيتعلق غرم الضمان بما

يكسبه بعد الاذن ومقابل الأصح يتعلق بذمته في القسمين يتبع به بعد العتق

والأصح اشتراط معرفة المضمون له اي أن يعرف الضامن مستحق الدين ووكيله العام مثله

والأصح

أنه لا يشترط قبوله أي المضمون له

ولا

رضاه ومقابل الأصح يشترط الرضا ثم القبول لفظا وقيل يشترط الرضا دون القبول

ولا يشترط رضا المضمون عنه وهو المدين

قطعا من غير خلاف

ولا معرفته في الأصح ومقابلة يشترط المعرفة

Halaman 240