Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
اليمين حلف المشتري على الحرية وتبين بطلان الحوالة
ولو قال المستحق عليه
وهو المحيل للمستحق وهو المحتال
وكلتك لتقبض لي وقال المستحق أحلتني أو قال
الأول
أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه
وهو المحيل
بيمينه وفي الصورة الثانية وجه
بتصديق المستحق بيمينه
وان قال
المستحق عليه
أحلتك فقال
المستحق
وكلتني صدق الثاني بيمينه
ويظهر أثر النزاع عند إفلاس المحال عليه ومتى حلف المستحق اندفعت الحوالة ويأخذ حقه من الآخر - صلى الله عليه وسلم - باب الضمان - صلى الله عليه وسلم -
هو لغة الالتزام وشرعا التزام حق ثابت في ذمتة الغير أو احضار من هو عليه أو عين مضمونة ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك
شرط الضامن الرشد
المراد به عدم الحجر عليه وأهلية التبرع والاختيار فلا يصح من الصبي والمجنون والسفيه والمكاتب والمكره
وضمان محجور عليه بفلس كشرائه
بثمن في ذمته والأصح صحته فيطالب بما ضمنه بعد فك الحجر عنه
وضمان عبد بغير اذن سيده باطل في الأصح
ومقابله يصح ويطالب به بعد العتق واليسار
ويصح باذنه
حتى عن السيد
فان عين للأداء كسبه أو غيره قضى منه والا
بأن اقتصر السيد على الاذن
فالأصح أنه ان كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الأذن والا أي وان لم يكن مأذونا
فيما اي فيتعلق غرم الضمان بما
يكسبه بعد الاذن ومقابل الأصح يتعلق بذمته في القسمين يتبع به بعد العتق
والأصح اشتراط معرفة المضمون له اي أن يعرف الضامن مستحق الدين ووكيله العام مثله
والأصح
أنه لا يشترط قبوله أي المضمون له
ولا
رضاه ومقابل الأصح يشترط الرضا ثم القبول لفظا وقيل يشترط الرضا دون القبول
ولا يشترط رضا المضمون عنه وهو المدين
قطعا من غير خلاف
ولا معرفته في الأصح ومقابلة يشترط المعرفة
Halaman 240